responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 209

أنّه عصى السيّد في التصرّف في لسانه و النّهي إذا كان راجعا إلى المعاملة من حيث السّبب لا يدلّ على الفساد‌

ففيه أنّه كما يتوقّف المضمون إلى الإذن أو الإجازة إذا رجع إلى المولى فكذلك يتوقّف المعنى المصدريّ إلى الإذن أو الإجازة و لو لم يرجع مضمونه إلى المولى لأنّه شي‌ء لا يقدر عليه العبد فوجه بطلان عقد العبد لغيره إذا لم يكن مأذونا و لا مجازا هو هذا لا لكونه تصرّفا في لسانه الّذي هو ملك السيّد فإنّه لا دليل على حرمته أوّلا و حرمته لا يوجب الفساد ثانيا فلا يكون حرمته منشأ لالتزام المشهور بفساد عقد العبد للغير بلا إذن و لا إجازة مع أنه لو كان هذه الأخبار دالّة على أنّ معصية السيّد في تحريك اللّسان لا يوجب الفساد لكان مقتضى التّعليل فساد البيع لو عصى اللّٰه سبحانه كما في البيع وقت النّداء مع أنه لم يقل به أحد فهذه الأخبار ناظرة إلى إعطاء قاعدة كليّة و هي أنّه كلّما رجع أمر العبد إلى المولى من جهة من الجهات فهو موقوف إمّا على الإذن أو الإجازة‌

[فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ]

قوله (قدّس سرّه) فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ إلى آخره

لا وجه للإشكال في صحّة اشتراء العبد نفسه من مولاه بوكالته من المشتري لأنّ الإشكال بأن الموجب و القابل متحد و هو المولى فإنّ لسان العبد لسان المولى واضح الاندفاع لأن الاتّحاد تنزيلا غير الاتّحاد خارجا و يكفي التّغاير الخارجي في اعتبار التغاير بين الموجب و القابل كما أنّه يكفي الاتّحاد خارجا مع التّغاير اعتبارا كما أنّ الإشكال يتوقّف وكالته إلى إذن المولى و هو حين إيجاب المولى غير مأذون منه و إنّما يصير وكيلا بعد الإيجاب فيجب إعادة الإيجاب ثانيا غير وارد لعدم الدليل على اعتبار الإذن حين الإيجاب فإنّ الشّروط المعتبرة في العقد على أنحاء‌

منها ما يعتبر في مجموع العقد و منها ما يعتبر حين صدور الإنشاء ممّن بيده صدوره فيكفي للصّحة وكالة العبد حين إنشائه القبول للمشتري الآمر له كما أنّه لو لم يكن القابل مأذونا حين الإيجاب و صار مأذونا بعده قبل القبول لكفى لصحّته هذا مضافا إلى أن اعتبار الإذن حين الإيجاب يوجب مدخليّة إجازة المولى بعد القبول لا بطلان العقد‌

و بعبارة أخرى إنشاء العبد يحتاج إلى إذن مولاه أو إجازته و إلى إذن المشتري أو إجازته فلو لم يتحقّق الإذن من أحدهما أو كليهما كفت الإجازة اللّاحقة و ليست عبارة العبد كعبارة الصبيّ و المجنون هذا لو وكّله المشتري في الاشتراء من نفس المولى و أمّا لو وكّله في الاشتراء من وكيل المولى فلو كان وكيله وكيلا في خصوص بيع العبد لا في بيعه و إذنه للعبد في وكالته عن الغير فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الإجازة من المولى في وكالته و أمّا لو كان وكيلا حتّى في التوكيل أيضا فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى فيعود النّزاع المتقدم فظهر أنّ الحقّ هو التّفصيل بين الموردين و لعل وجه نظر المحقّق و الشهيد الثّانيين إلى الصورة الأولى‌

[القول في بيع الفضولي]

قوله (قدّس سرّه) مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع إلى آخره

لا إشكال في أنّ العقد بالإذن من المالك أو ممّن له حقّ في العين كذي الخيار و المرتهن و الغرماء و أمثالهم يخرج من الفضولي إنّما الكلام في خروجه منه بمجرّد الرّضا الباطني من دون أمارة عليه اختار المصنف في المقام خروجه منه و عدم التوقّف على الإجازة اللّاحقة سواء علم به العاقد أو انكشف له بعد حصول العقد بأنّه كان حين البيع راضيا أم لم ينكشف له أصلا لأنّ المناط في الصّحة الواقعيّة هو الرّضا واقعا‌

و الحق عدم خروج العقد‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست