responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 208

إلى سلطان الوليّ من حيث الإصدار و إيجاد المادّة بالهيئة‌

و على أيّ حال فالوجوه الأخر واضحة الفساد أمّا التمسّك بالعموم فهو فرع إجمال المخصّص و هو مبيّن فإنّ دليل اعتبار الإذن ظاهر في الإذن السّابق و الإجازة غير الإذن و أمّا الدّليل الثّاني ففيه أوّلا أن صحّة النّكاح بالإجازة اللّاحقة لا تكشف عن أعميّة الإذن مفهوما بل غاية الأمر أنّ الدّليل الدالّ على صحّة النّكاح بالإجازة حاكم على الدّليل الدالّ على اعتبار الإذن و يوسع دائرة الموضوع تعبّدا و ثانيا يصحّ دعوى عكس ما استظهره (قدّس سرّه) من الصحيحة بأن يقال لما كانت الصّحيحة مشتملة على الطّلاق الّذي لا يصحّ بلحوق الإجازة نستكشف أنّ المراد من الإذن فيها خصوص الإذن السّابق و صحّة النّكاح بالإجازة فإنّما هي لدليل خارج و لا يلزم تأخير البيان لأنّ الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في النّكاح و الطّلاق بحيث لا يحتاج إلى رضى المولى‌

و لا يخفى أنّ العكس أولى ممّا استظهره (قدّس سرّه) فإنّه لو كانت الصّحيحة بصدد بيان صحّة النّكاح و الطّلاق بالأعم من الإذن و الإجازة للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و قوله (قدّس سرّه) إنّ الصّحيحة مسوقة لبيان نفي استقلال العبد بالطّلاق لا يدفع المحذور فإنّه لو كانت الصّحيحة مسوقة لهذا لكانت مسوقة بالنّسبة إلى النّكاح أيضا لبيان نفي استقلال العبد به لا لصحّته بالأعمّ من الإذن و الإجازة فمن أين تستفاد الصّحة بالإجازة من الصّحيحة و لا خصوصيّة في الطّلاق حتى يقال إنّها بالنّسبة إليه ناظرة إلى نفي الاستقلال دون النّكاح فتدبّر جيّدا‌

و أمّا الدّليل الثّالث فقد أوضحنا ما في التّقريب الثّاني منه الّذي أمر بأن يفهم و يغتنم جزاه اللّٰه تعالى عن العلماء خير الجزاء و أمّا التقريب الأوّل ففيه أنّ ترك الاستفصال و إن كان مفيدا للتّعميم في باب النّكاح و نحوه إلّا أنّه للتعدي إلى غير مورده لا يفيد لأنّه لو فرض بأنّه ع صرّح بأنّ نكاح العبد يصحّ بالإجازة و لو باشره بنفسه لما أمكن التعدّي إلى مورد وكالة العبد لغيره أو إجرائه الصّيغة و إيجاده العلقة فضولا لأن صحّة نكاحه لنفسه و إن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا حيث إنّ الإجازة يرجع إلى ما يتعلّق مضمونه بالمولى فصحّة جهة إصداره إنّما لوحظ معنى حرفيا و إذا دلّ الدّليل على صحّة النّتيجة بالإجازة فيدلّ على صحّة جهة الإصدار لأنّها من مقدمات حصول النّتيجة إلّا أنّ هذا الدّليل لا يمكن أن يدل على صحّة جهة الإصدار إذا لوحظت معنى اسميّا و عقد العبد لغيره فضولا أو وكالة جهة توقّفه على إجازة المولى هو جهة إصداره و إلّا فمضمونه غير راجع إلى المولى و لم يدلّ دليل على أنّ الإجازة أيضا كالإذن في جهة الإصدار كما لا يخفى‌

إلّا أن يقال إنّ الأخبار الدالّة على صحّة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردة في ردّ حكم بن عيينة و إبراهيم النّخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كليّة و هي أنّ كلّما رجع جهة الصّحة إلى إذن السيّد فإجازته كإذنه و كيف كان فممّا ذكرنا من أنّ المراد من الشّي‌ء في الآية المباركة هو الشي‌ء المعتدّ به و أن إيجاد العبد العلقة المالكيّة و نحوها شي‌ء لا يقدر عليه العبد إلّا بإذن سيّده يظهر أنّ الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا أيضا محتاج إلى إذن السيّد فما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من صحّة عقد العبد للغير و إن لم يسبقه إذن و لم يلحقه إجازة استدلالا بهذه الأخبار الدالّة على أنّ معصية السيّد لا يقدح بصحّة العقد و إنّما تدلّ على التوقّف على الإجازة فيما يرجع مضمونه إلى السيّد دون ما لا يرجع إليه غاية الأمر‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست