responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 202

المقيّد بالرّضا لا يمكن أن يلحقه الإكراه و قبل لحوق الرضاء له ليس له أثر يقبل أن يرتفع بالإكراه هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل الثّاني أنّ الرضاء المتأخّر كاشف أو ناقل و تنقيحه يتمّ برسم أمور الأوّل في بيان الفرق بين الشّروط المتأخّرة الّتي تصلح لأن تكون كاشفة أو ناقلة و بين ما لا يكون إلّا ناقلا فقط‌

و ضابط الفرق على ما يظهر من المحقّق الثّاني أنّ كلّ شرط كان ناظرا إلى ما وقع من سائر أجزاء العقد و أركانه فهو ممّا وقع فيه هذا النّزاع كالإجازة فإنّها ناظرة إلى ما وقع من العقد و كلّ شرط كان هو بنفسه من شرائط العقد و متمّماته فهو ليس إلّا ناقلا و بعبارة أخرى كلّ ما يرجع إلى تنفيذ ما سبق و إمضائه فهو محلّ هذا النّزاع و أمّا كل ما كان متمّما و هو بنفسه من الأجزاء و ممّا له دخل في تأثير البقيّة فلا يجري فيه هذا النّزاع بل يكون ناقلا و على هذا فمثل القبول مطلقا و القبض في الصرف و السّلم و نحو ذلك ناقل و أمّا مثل الإجازة و أداء من باع ماله المشتمل على الزكاة مقدار الزكاة فهو محلّ هذا النّزاع و على هذا فذهاب المحقّق الثّاني إلى كون إجازة المرتهن ناقلة مع قوله بالكشف في إجازة الفضولي إنّما هو للنّزاع في الصّغرى أي إجازة المرتهن ليست ناظرة و تنفيذا لما صدر من الرّاهن بل حيث إنّ من أركان البيع الطّلقيّة أي خلو المبيع من حقّ غير البائع فإذا أسقط المرتهن حقّه أو أدى الرّاهن الدّين أو أبرأه المرتهن تمّ جميع أركان العقد و من المعلوم أنّها تتمّ حين الإسقاط فلا معنى لكونه كاشفا و هذا الكلام و إن لم يكن صحيحا لأنّ الإسقاط كالإجازة ناظر إلى تنفيذ العقد السّابق إلّا أنّ الكبرى صحيحة و على هذا فيجري النّزاع في إجازة العمّة و الخالة العقد الواقع على بنت الأخ و الأخت و إجازة الدّيان بيع الورثة و إجازة المرتهن بيع الرّاهن بناء على ما قلنا و نحو ذلك من إسقاط المرتهن حقّه و أداء الرّاهن الدّين الّذي عليه الرّهن الثّاني هل الأصل أن تكون الإجازة ناقلة أو كاشفة الأقوى هو الأوّل لأنّ لازم دخلها بوجودها الخارجي كما هو ظاهر الأدلّة عدم تحقّق النّقل إلّا بعد تحقّقها نعم لو ساعد العرف و الاعتبار على دخل وصف التعقّب كما في شرطيّة الأجزاء اللّاحقة في الصّلاة للأجزاء السّابقة فنلتزم بالكشف و أمّا في خصوص الإجازة فمضافا إلى أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة على اعتبار الرّضا و الطّيب كونها بوجودها الخارجي شرطا العرف و الاعتبار أيضا يساعدان على ذلك و قد قيل إنّ مقتضى الأصل هو الكشف لأنّ إجازة العقد السّابق عبارة عن الرّضا بما دلّ عليه العقد و هو نقل الملك حين تحقّقه و فيه أن مفاد العقد ليس إيجاد المنشإ حين صدور الإنشاء و فرق بين وقوع الإنشاء في زمان من باب أن كلّ زمانيّ يقع في الزّمان لا محالة و دلالة اللّفظ على الإيجاد في زمان الإنشاء فلو كان مفاد بعت أوجدت البيع الآن كما هو ظاهر بعض النّحويّين في مفاد الأمر و النّهي من كونهما موضوعين للطّلب في الحال لكان الأصل هو الكشف و أمّا لو كان مفاده أصل إيجاد البيع و استفيد وقوع المنشإ في الحال من أدلّة أخرى كمقدمات الحكمة الجارية في الإجارة و نحوها و هي كون المنشئ بصدد الإيجاد و عدم تقييد منشئه بقيد و نظير مقدمات الحكمة الجارية في البيع و نحوه فلا يكون الرّضا كاشفا لأنّ العلم بمدخليّة الرّضا في النّقل من قبيل تقييد الملكيّة بقيد متأخر فما لم يحصل القيد لا يحصل الملك و المنشئ و إن لم يقيّد إنشاءه بقيد و لكن تقييد الشّارع‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست