responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 201

اللّاحق لغوا و أمّا لو كان الأعمّ معتبرا فالكره الواقع في المقام لو بقي على ما كان لكان العقد باطلا و أمّا لو رضي المكره بما فعله فلا وجه لبطلان العقد و قياس الإكراه على الرياء باطل فإنّه لو أتى بالجزء رياء فيبطل هذا الجزء و ليس قاتلا للحوق سائر الأجزاء به و أمّا الإكراه على العقد فلا يرفع أثره إلّا إذا لم يلحقه الرّضا و إلّا يخرج عن كونه إكراهيا و ثانيهما ما أفاده بقوله إلّا أن يقال إنّ أدلّة الإكراه كما ترفع السّببيّة المستقلّة الّتي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد كذلك ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه لأن التأثير النّاقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرّضا الأعم من اللّاحق انتهى‌

و لا يخفى أنّ هذه العبارة ليست في النسخ المصحّحة و لا ينبغي أن تكون فإنّ قوله و هذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرّضا ناقلا أو كاشفا و قوله و كيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النّظر عن الرّضا أو تعقبه له لا يترتّب عليه إلّا كونه جزءا لمؤثّر التّام و هذا أمر عقليّ إلى آخره لا يرتبطان بهذا الكلام بل يرجعان إلى قوله و هذا لا يرتفع بالإكراه لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض و على فرض وجودها في النّسخ و كونها من كلام الشيخ (قدّس سرّه) كما هو ظاهر المحقّق الخراساني حيث أورد على هذه العبارة بقوله إنّما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر بمقتضى الإطلاقات نفسها لا فيما إذا كان ثبوته بملاحظة أدلّة الإكراه كما هو الفرض‌

فنقول منشأ توهم ارتفاع الأثر النّاقص بأدلّة الإكراه أمران الأوّل قياس هذا الأثر النّاقص على الأثر الثّابت لأجزاء المركب المصحّح لأجزاء الأصل بالنّسبة إلى كلّ جزء فكما يجري استصحاب الإطلاق أو الطّهارة أو كليهما مع أنّ الأثر الشرعيّ مترتب على المجموع فكذلك يصحّ رفع الأثر النّاقص للعقد بحديث الرّفع و لكنّك خبير بالفرق بينهما لأن الأثر الثّابت للجزء و إن كان جزءا لأثر إلا أنّه كان له لنفس دليل الجزء لا للأصل الجاري فيه أي كان هذا الأثر لجزء المركّب شرعا و لذا صار محلّا للأصل‌

و أمّا الأثر الثّابت للمقام فإنّما هو بنفس دليل الرّفع أي صار دليل الرفع موجبا لتقييد العقد بالرّضا و عدم صحّة عقد المكره وحده و أثر المقيد يرفع بحديث الرّفع إذا كان له مع قطع النّظر عن التّقييد لا إذا حصل له بلحاظ التّقييد و بعبارة أخرى الأثر الثّابت للجزء في المقام أثر قهري عقليّ نشأ من دليل الرّفع و إلّا كان العقد سببا مستقلا و النّاشي منه لا يمكن أن يرتفع به و الثّاني أن يكون حديث الرّفع مقيدا آخر للمطلقات غير أدلّة الرّضا كما توهّمه المحقّق الطّباطبائي‌

و حاصل هذا الوجه أن يكون نتيجة المطلقات بعد تقييدها بقوله عز من قائل إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ صحّة العقد المرضي به سبقه الرّضا أو لحقه فالعقد أيضا جزء السّبب و نتيجة حكومة حديث الرّفع اعتبار الرّضا السابق و فيه أنّ أدلّة المقيّدات سواء كانت بلسان الحكومة كما في حديث الرّفع أم بلسان التّخصيص كما في آية التّجارة كلّها بمساق واحد و في عرض الآخر توجب تقييد المطلقات و لا وجه لتقييدها أولا بطائفة ثم تقييد المقيّد بطائفة أخرى و ليس الإكراه عنوانا مستقلا غير خلو عقد المكره عن الطّيب و الرّضا‌

و ما توهّمه من أنّ عقد المكره واجد لجميع الشّرائط حتى الرّضا في المرتبة الثّانية و أنّ البطلان نشأ من جهة أخبار الإكراه ففيه ما لا يخفى من الفرق بين عقد المكره و عقد من اضطرّ إليه لقوت عياله و نفقة من يجب عليه إنفاقه فإنّ المكره غير راض بما ينشئه و لا يشكر اللّٰه سبحانه منه بخلاف المضطر فإنّه يثني على اللّٰه جلّت آلاؤه بإعطائه إياه ما ينفق به عياله فتأمّل جيّدا كي لا يختلط عليك الأمر‌

و بالجملة جميع هذه الأدلّة تدلّ على اعتبار الرّضا سواء كان سابقا و لاحقا فالعقد‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست