responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 190

بوقوع المضمون خارجا‌

الجهة الثّالثة هل المدار في إمكان التفصّي بغير التّورية للخروج عن موضوع الإكراه

هو الإمكان الفعلي أو الإمكان المطلق أي المدار على القدرة الفعليّة أو القدرة على أن يقدر كاف في صدق عدم الإكراه لا إشكال في أنّ المسوّغ للمحرّم هو العجز المطلق حتّى عن القدرة بإقدار نفسه فمن يمكن له التخلّص عن شرب الخمر المكره عليه و لو بسير مسافة بعيدة غير حرجيّ فضلا عن خروجه عن الدار و التمسّك بذيل الأخيار فلا يجوز له شرب الخمر و لو كان بالفعل عاجزا‌

و أمّا الإكراه الرّافع لأثر المعاملة فهو الأعمّ من ذلك أي العجز الفعلي كاف لأنّ المدار فيه على عدم حصول المصدر بداعي اسم المصدر خارجا نعم يعتبر فيه صدق العجز الفعليّ فمن كان خادمه حاضرا و لا يتوقّف دفع الإكراه إلّا على الأثر فهو قادر فعلا على التفصّي‌

و بالجملة الإكراه الرّافع لأثر المعاملة أعمّ من الإكراه الرافع للحرمة نعم مع قطع النّظر عن عنوان الإكراه النّسبة بين العلّة الرّافعة للحكم التكليفيّ و الرّافعة للحكم الوضعيّ هي الأعمّ من وجه فإنّ المناط في الأوّل هو دفع الضّرر سواء كان للإكراه أم لا و المناط في الثّاني عدم الإرادة و طيب النّفس سواء كان لرفع الضّرر أم لا‌

الجهة الرابعة قد تقدّم أنّ الإكراه على القدر المشترك

سواء كان حقيقيا أو انتزاعيا إكراه على الأفراد فاختيار أحد الأفراد لا يخرجه عن الإكراه كما هو واضح إنّما الكلام في أنّ ذلك يطّرد في مطلق الإكراه على القدر المشترك التأصّلي أو الانتزاعي أو يختصّ بما إذا كان الأفراد متساوية الإقدام بالنّسبة إلى القدر المشترك و أمّا لو كان لأحدها خصوصيّة لا تكون لغيره أو كان لأحدها خصوصية زائدة لا تكون لغيره فاختيار المتخصّص بها لا يقع عن إكراه أو اضطرار وجهان بل قولان و الأقوى هو الفرق بين الصّور و توضيح ذلك يتمّ بذكر الصّور المتصوّرة في المقام‌

فمنها الإكراه على الأفراد الطّوليّة و الظّاهر في هذه الصورة الفرق بين المحرّمات و المعاملات فلو كان مكرها أو مضطرّا إلى شرب الخمر موسّعا فلا يجوز له المبادرة إليه في أوّل الوقت سواء احتمل التخلّص منه لو أخره أم لم يحتمل إذ لا بدّ في ارتكاب المحرّم من المسوّغ له حين الارتكاب فإذا لم يكن حين الشّرب ملزما فاختياره فعلا لا مجوّز له نعم لو كانت المبادرة من جهة خوف عدم الإمكان بعد ذلك و الوقوع في الضّرر فلا إشكال في جوازها و أمّا لو كان مكرها في بيع داره موسعا فلو كان مأيوسا من التخلّص و لكن الأولى أن يقال إنّ الفرق بينهما أنّ التّورية ليست في مترتبة صدور اسم المصدر لأن المفروض في موضوع البحث انقسام العقد إلى الإكراه و الاختيار و أمّا الموري فليس قاصدا لمعنى العقد فلم يصدر عنه المصدر أصلا حتّى ينقسم إلى الإكراه و غيره و أمّا المتمكّن من التفصّي بغير التّورية فلا محالة يصدر عنه اسم المصدر بالاختيار لأنّ صدور المصدر عنه إنّما هو بداعي حصول اسم المصدر و لو من باب عدم تحمّل المنّة و بعبارة أخرى المكره لا محالة يأمره بقصد وقوع المضمون و لا يأمره بذات القول فخروج الفعل عن عنوان الإكراه إنّما هو بأن لا يقع الفعل على النحو الّذي أمره الآمر به و لا يترتّب على تركه ضرر لا بأن يموّه المأمور على الآمر و يلقيه في الخلاف فإراءته أنّه فعل الفعل بسبب أمره غير أنّه تخلّص عن ضرره لو امتنع ثم لا يخفى أنّ السيد في حاشيته مثل للتفصّي بغير التورية بعين ما هو التفصّي بالتّورية نعم مثاله ذلك هو التّورية في الأفعال لا في الأقوال فراجع و كيف كان الفرق بين التفصّي بالتورية و غيرها واضح و إمكان التفصّي بها لا يخرج الفعل عن الإكراه لو لم يتفصّ و أوقع الفعل منه عفي عنه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست