responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 189

أنّ مثل عمّار لا يحتاج إلى التنبيه لأنّ المؤمن لا محالة لا يقصد معنى لفظ الكفر لو أكره عليه فمع أنّه يوري لا محالة ورد قوله عزّ من قائل إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ و أمّا من حيث الموضوع فلأنّ الإكراه يصدق مع إمكان التفصّي بالتّورية و لا يصدق مع إمكان التفصّي بغير التّورية و ذلك لأنّ المكره بالفتح لو ورى و التفت المكره بالكسر إلى توريته لأوقعه في الضّرر الّذي أوعده به نعم قد لا يلتفت إلى توريته و امتناعه ممّا أكرهه عليه و أمّا لو توسّل إلى غيره لدفع ضرر المكره و امتنع عن الفعل المكره عليه لم يوقعه في الضّرر‌

و بعبارة واضحة لا بدّ في تحقّق الإكراه من أمرين أحدهما اطّلاع من يكره أحدا على فعل بأن المكره ممتنع حتى يوصل الضّرر إليه و أمّا لو لم يعلم بأنّه يمتنع أو لا يمتنع فلا معنى لتوعيده و ثانيهما أن يوقعه في الضّرر الّذي أوعده و أمّا لو اطّلع بالامتناع و لم يمكن له أن يوقعه في الضّرر فهذا ليس إكراها‌

و على هذا فإذا تمكّن المكره من دفع ضرر المكره بالتشبّث بذيل من يرفع ضرره أو بإذهاب الموضوع الّذي أكرهه عليه فهو ليس مكرها لأنّ مع اطّلاع المكره على امتناعه لا يقدر أن يوقعه في الضّرر و هذا بخلاف من يتفصّى بالتّورية فإنّه لو اطّلع المكره على امتناعه أوقعه في الضّرر و علمه بامتناعه يتوقّف على أن يكون الموري أيضا مكرها و إلّا فمن أين يطّلع على أنّه امتنع أو لم يمتنع لأنّ المكره إذا أوقع صورة البيع من دون قصد معناه فلم يمتنع ظاهرا و لكنّه امتنع واقعا فامتناعه إنّما يتحقّق بأن لا يوقع صورة البيع أيضا‌

و الحاصل أنّ في مورد التفصّي بغير التّورية لا يلازم وقوعه في الضّرر الّذي توعّد عليه مع علم الحامل بالامتناع و أمّا في مورد التفصّي بها فأوّلا لا يعلم الحامل على الامتناع فلا معنى لتوعيده و ثانيا يوقعه في الضّرر لو اطّلع على الامتناع فلا يفيده التفصّي بها و لكنّك خبير مضافا إلى أنّ هذا البيان مرجعه إلى أنّ الأمور القصديّة لا معنى لتعلّق الإكراه به فيقع الإكراه على ذات الفعل فمخالفة المكره يتحقّق بأن لا يقع منه ذات الفعل لا أن لا يقصد معناه أنّ غاية الفرق أنّ المتمكّن من التفصّي بغير التّورية يمكنه التخلّص من الضّرر و المتمكن من التفصّي بها لا يمكنه التخلّص من الضّرر و مجرّد هذا الفرق لا يفيد لأنّ المدار في صدق الإكراه أن يكون قصد وقوع المضمون لا عن طيب النّفس و المتمكّن من التفصّي مطلقا يقع قصد وقوع المضمون عنه عن طيب النّفس فكما أنّ المتمكّن من التشبّث بذيل الغير لرفع إكراه المكره إذا لم يتشبّث و لو لعدم تحمّل المنّة و أوقع المعاملة يقع المعاملة منه اختيارا فكذلك المتمكّن من التّورية إذا لم يور و قصد وقوع المضمون يقع المعاملة منه اختيارا و عن طيب و من هذا الوجه قال العلّامة (قدّس سرّه) و لو أكره على الطّلاق فطلّق ناويا فالأقرب وقوع الطّلاق لأنّ هذا الطّلاق صدر عن نيّة إليه و طيب النّفس به‌

و يمكن أن يكون قوله فافهم إشارة إلى هذا فالأولى أن يقال بأنّ التّورية لمّا كانت مغفولا عنها غالبا و على خلاف طبع الاستعمال فمع تمكّنه منها لو لم يور و أوقع البيع أو الطّلاق فلا يكون إيقاعه ناشيا عن الاختيار و طيب النفس بوقوع المضمون بل مع كراهته له أوقع البيع أو الطّلاق بمقتضى جبلّته الّتي تقتضي قصد المعنى من اللّفظ و أمّا مع تمكّنه من دفع ضرر المكره بغير التورية بنحو من الأنحاء فلا محالة إذا لم يتفصّ فهو راض‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست