responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 175

تمرينيّة لا شرعيّة‌

ثم كلّ ما ثبت صحّته مطلقا و لم يدلّ دليل على اعتبار صدوره من فاعل خاصّ يصحّ فيه توكيله للغير و وكالته عن الغير و هذا كلّه في الأفعال الّتي يعتبر فيها القصد و أمّا الّذي لا يعتبر فيه فخروجه عن الحديث بالتخصّص فالفروع الّتي ذكرها العلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة مبتنية على إحدى القاعدتين أي كلّ فعل اعتبر فيه القصد كحصول الملك في الهبة و تعيّن الكلّي بالقبض فقبول الصبيّ فيه و قبضه كالعدم سواء كان بإذن الولي أم لا و سواء كان لنفسه أو للوليّ أو لغيره‌

و كلّ ما لا يعتبر فيه القصد كقبض مال معيّن من الوليّ بإذن الوليّ فقبضه فيه كقبض الوليّ كما أنّ من عليه الخمس أو الزّكاة يبرئ ذمّته منهما لو دفعهما إلى الصبيّ أو صرفهما في مصارف الصبيّ لأن قبضه هنا لا يعتبر فيه القصد‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في معاملة الصبيّ بين أن يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة إلى آخره

و إن كان مقتضى الأدلّة السّابقة ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم الفرق إلّا أنّه بعد ما يشاهد من النّاس أنّهم لا يعاملون مع الصبيّ معاملتهم مع المجانين بل سيرة أهل العرف من كلّ ملّة و نحلة الإيكال إلى الصبيّ باختلاف المعاملات فيوكلون إلى من بلغ أربع سنين معاملة البقول و إلى من بلغ ثمانية بيع اللّحوم و إلى من تجاوز العشرة معاملة الثّياب و هكذا‌

فلا بدّ إمّا من القول بخروج هذه الأشياء عن معاملات الصبي بالتّخصيص و المخصّص لها هو السّيرة و لكن الالتزام بهذا مشكل كما أفاده (قدّس سرّه) لأنّ السّيرة مختلفة باختلاف الأشياء و ثبوت السّيرة من عصرنا إلى عصر الأئمّة ع من المتديّنين بهذا التّفصيل مشكل بل المعلوم عدمها فإنّا نرى تحرّز المتديّنين عن المعاملة مع الصبيّ في مثل اللّحم و نحوه فضلا عن الثّياب و إمّا من القول بأن السّيرة جارية بين من لا يبالي بالمحرمات و لا يخفى أنّ الالتزام بهذا أشكل فإنّ شراء البقول و نحوها منه معمول بين المتديّنين و إمّا بجعل الصبيّ في الموارد الّتي ثبتت السّيرة فيها بمنزلة الآلة و الواسطة في الإيصال و هذا على وجوه‌

أحدها ما ذكره كاشف الغطاء بأنّ المعاملة في الحقيقة واقعة مع الوليّ و الطّرف الآخر فيكون الأخذ من الطّفل مثلا موجبا وكالة من قبل الوليّ و قابلا من قبل نفسه فيكون فعل الصبيّ من قبيل فتحه باب الدار و الإذن في دخول الأغيار من كونه كاشفا عن رضا الوليّ و فيه أوّلا أنّ دخول عمل طرف الصبيّ في عنوان الوكالة مشكل لأنّ الوليّ لم يعيّنه لها و مجرّد رضا المالك لا يدخله في هذا العنوان و ثانيا أنّ ما هو الواقع في الخارج ليس إلّا المعاملة مع الصبيّ للعلم بعدم إنشاء التّوكيل من الوليّ و عدم قصد الطّرف الوكالة عنه و ثالثا مقتضى ذلك اختصاص الصّحة بما إذا كان المال من غير الصبيّ و أمّا إذا كان منه و لم يعلم له وليّ إجباريّ فلا يجوز مع أنّ بناء النّاس ليس على التّفحّص‌

و ثانيها أن يكون المنشئ للمعاملة هو الوليّ مع طرف الصبيّ و كان الصبيّ واسطة في إقباض المالين و إيصاله إلى المالكين كإيصاله الهديّة إلى المهدي إليه و فيه أوّلا أنّ إنشاء التّمليك لشخص غير معلوم بوجه لا يدخل تحت أحد العناوين التّمليكيّة و ثانيا أنّ الفصل بين هذا الإنشاء و الإنشاء من طرف الصبيّ قد يكون أزيد من سنة و ثالثا أنّ ما هو الواقع في الخارج ليس كذلك غالبا بل دائما‌

و ثالثها الاكتفاء في المعاملة بوصول كلّ من المالين إلى مالك الآخر مع رضا الطّرفين و قد تقدم في المعاطاة ما يدلّ على صحّة ذلك‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست