responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 169

و الإنبات و أمّا تحقّقه بالسّن فالمشهور أنّه بتمام خمسة عشر في الرّجل و قيل بتحقّقه بعشر سنين‌

ثم إنّهم اختلفوا في اعتبار البلوغ في جميع الأحكام المتعلقة به و عدمه فبعضهم فرق بين الفروع و الأصول فلم يعتبره في إسلامه و بعضهم استثنى من الفروع وصيّته الشاملة لتدبيره لأنّه وصيّة أيضا كما يظهر من قضيّة وصيّة عيسى بن موسى المذكورة في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج و كذلك طلاقه و عتقه و معاملته الصّادرة منه امتحانا للرّشد فإنّ الامتحان قبل البلوغ إنّما هو بالمعاملة الحقيقيّة لا الصوريّة و غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه فإنّ هذه المستثنيات و إن لم تكن إجماعيّة إلّا أنّ جملة من المحقّقين التزموا بصحّتها من الصّبي المميّز أو ممّن بلغ عشرا‌

و على أيّ حال لا إشكال في إسلام الرّشيد الغير البالغ و خروجه به عن تبعيّة الوالدين لأنّ المدار فيه على الإدراك و الاقتدار على الاستدلال و لو إجمالا فكلّ من عرف أنّ للعالم صانعا و أنّ له سفراء و حججا فهو مسلم حقيقة و بهذا نفتخر على مخالفينا بأن عليا عليه الصّلاة و السّلام أوّل القوم إسلاما و أقدمهم إيمانا‌

و كيف كان فليس المقام مقام تنقيح ذلك و لا بيان المستثنيات فإنّ عقد البحث إنّما هو في صحّة معاملاته بمجرّد الرّشد مطلقا أو أنّ صحّتها موقوف على الرّشد و البلوغ فإذا قلنا بالثّاني يتفرّع عليه النزاع من جهات أخرى الأولى أنه هل ينفذ تصرفاته في ماله بإذن الوليّ كنفوذ تصرفات الرّاهن بإذن المرتهن أم لا الثانية هل يصحّ وكالته عن الوليّ في تصرفاته في ماله الّذي يرجع سلطنته إلى الوليّ أم لا الثّالثة أنّه هل يصحّ وكالته عن الغير أم لا فهنا جهات أربع الأولى استقلاله في التصرّف و الثّانية صحّته بإذن الوليّ و الثالثة وكالته عن الوليّ و الرابعة وكالته عن غيره‌

و منشأ النزاع في هذه الجهات هو أنّ الصبيّ الرّشيد هل هو من المحجورين أو لا و على القول بأنّه محجور فهو من أيّ قسم من أقسامه فإنّ المحجور لا يخلو أمره من أحد أمرين لأنّه إمّا محجور عن الاستقلال و إمّا محجور عن أصل السّلطنة و الأوّل على قسمين أحدهما من كان سبب حجره تعلّق حق مالكيّ على ماله كالراهن و المفلس بعد حكم الحاكم و الثّاني من كان سبب حجره تعلّق ولاية شرعيّة عليه كالبالغة الباكرة بناء على اعتبار إذن الولي في صحّة نكاحها و الثّاني أيضا على قسمين فإنّ كونه محجورا عن أصل التصرف إمّا لتعلّق حق مالكي عليه كالعبد لكون ملكه لمولاه و إمّا لتعلّق حقّ الولاية عليه و هذا على قسمين أحدهما من كان منشأ تعلّق حقّ الولاية عليه كونه مسلوب العبارة و كون فعله كالعدم كالمجنون و الثّاني من لا يكون محجورا من حيث الفعل بل من حيث المعاملة لنفسه و التصرف في ماله كالسّفيه فإنّه ليس محجورا عن العقود الراجعة إلى الغير و وجه الخلاف الاختلاف في ما يستفاد من الكتاب و السّنة‌

أمّا الكتاب فهو قوله عزّ من قائل وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فإنّه يمكن أن يكون قوله فإن آنستم تفريعا على الابتلاء أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكن رشدهم فيه إلى زمان البلوغ فإن آنستم منهم الرّشد في خلال هذه الأزمنة فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فعلى هذا يكفي الرّشد لنفوذ تصرّفهم و لو لم يبلغوا‌

و يمكن أن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغ أي امتحنوهم من زمان قابليتهم للامتحان إلى زمان البلوغ فإذا بلغوا راشدين فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و الظّاهر هو الثاني أمّا أولا فلأنّه سبحانه لمّا أمر بإيتاء الأيتام أموالهم بقوله عزّ شأنه وَ آتُوا الْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ و نهى‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست