responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 166

مطالبة نفس العين لأنّ مقتضى ضمان كل لاحق لسابق إمّا بالبدل أو المبدل على سبيل البدليّة أن يكون الغاصب الأوّل مستحقّا لها لأنّ المفروض أنّ العين تحت يد الثّاني فليس مورد بدل الحيلولة و المفروض أنّه لا يمكن أن لا يكون ضامنا للأوّل فإذا كان ضامنا له و لم يكن مورد بدل الحيلولة فلا محالة يضمن له العين‌

ثم ممّا يتفرع على تعاقب الأيدي جواز مطالبة المالك من كلّ من وصل المال إليه و دخل تحت استيلائه سواء كان باقيا أم تالفا لأنّ كلّا من الأيدي يد ضمان على نحو الواجب الكفائي فضمان كلّ منها بالنّسبة إلى المالك ضمان استقراريّ فعليّ مشروط بعدم سقوطه بأداء الآخر و لذا تقدم أنّه لو تمكن أحدهم من ردّ العين و تعذّر على البقيّة فيلاحظ حكم كلّ منهم على حسب تكليف نفسه فلا يختصّ مطالبة بدل الحيلولة بصورة التعذّر على الكلّ بل لو رجع إلى الأوّل و لم يتمكن من ردّ العين غرم البدل و لو رجع إلى الأخير فهو لا يرجع إلى أحد و لو رجع إلى الوسط فهو لا يرجع إلّا إلى لاحقه و يلاحظ حكم كلّ لاحق بالنّسبة إلى السّابق لا بالنّسبة إلى المالك فلو رجع إلى الثاني و أخذ البدل منه في صورة وجود العين عند غيره رجع الثّاني إلى الثّالث فلو تمكّن من ردّ العين فهو المطلوب و إلّا فالبدل و لو رجع إلى الثّاني في صورة تلف العين عند الثّالث أخذ القيمة من الثّاني و يأخذها الثّاني من الثّالث‌

الثّالث قد تقدم حكم قسمين من أقسام التعذّر و بقي قسمان

أحدهما ما تعذّر ردّه لأدائه إلى تلف نفس

أو مال محترم كالخيط المخيط به جرح حيوان أو ثوب‌

الثّاني ما تعذّر ردّه بسبب الخلط أو المزج

أمّا الخيط فإذا كان المخيط به جرح حيوان يؤدّي إخراج الخيط منه إلى تلف الحيوان فلا يجوز لمالك الخيط مطالبة نفس الخيط سواء أدّى إخراجه إلى تلف الخيط أم لا لعدم جواز إتلاف النّفس المحترمة فله قيمة الخيط لأنّه بحكم الشّارع تالف‌

و أمّا لو كان المخيط به ثوبا فلو كان الثّوب من غير الضّامن فكذلك أيضا لأنّه مال محترم لا يجوز إتلافه و أمّا لو كان منه ففيه خلاف فقيل باستحقاق نزعه و حينئذ فلو لم يبق له قيمة فعلى الضّامن تمام القيمة و إلّا فعليه التّفاوت بين صحيحه و معيبه و قيل باستحقاقه قيمته لأنّ إتلافه لا يجوز حتّى من المالك فهو بمنزلة التّلف و الأقوى حصول الشّركة بين مالك الخيط و الثوب لأنّه لم يتلف فعلا و لا يصحّ إتلافه فيكون كالثّوب المصبوغ لو كان الصّبغ من غير مالك الثّوب فيباع الثوب و يؤخذ القدر المشترك بين كونه مخيطا و غير مخيط لمالك الثّوب و قيمة الخيط لمالكه إذا كان كونه في الثّوب أقلّ قيمة أو مساويا لما لم يكن كذلك و قيمته الفعلي إذا كان أزيد لأنّ الزيادة حصلت في ملكه و هذه الأقوال جارية في الفسخ بالخيار و الإقالة أيضا و منشؤها النّزاع في أنّ فساد الخيط هل هو بمنزلة التّلف الحقيقي أو ليس كذلك و سيجي‌ء في خيار الغبن إن شاء اللّٰه تعالى حكم الثوب الّذي صبغه من عليه الخيار فإن حكمه حكم المقام و إن كان بينهما فرق و هو احترام عمل الصباغ في تلك المسألة بخلاف المقام فانتظر‌

و أمّا مسألة الخلط أو المزج فتوضيحها متوقّف على تمهيد مقدّمتين الأولى أنّ ملاك بدل الحيلولة لا يجري في الخلط أو المزج فإنّ المدار فيه على تعذّر ردّ المال و عدم إمكان رده لا صحيحا و لا ناقصا لا منضما و لا مفروزا و أمّا إذا أمكن ردّه و لو منضما مع غيره فلا وجه لوجوب البدل عليه فإنّ خصوصيّة المال و شخصيّته و إن زالت‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست