responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 165

امتنع الردّ للغارم لبعض الموانع و في المقام العين كذلك لبقائها على ما كانت عليه و إنّما امتنع الردّ إلى مالكه لإقراره أو بيعه أو الشّهادة من غيره‌

هذا مع أنّه ليس فيه مناط التّلف و ما بحكمه لأنّ المناط فيه هو كون العين معدومة أو في حكم المعدوم كالماء الباقي على أعضاء الوضوء و المسروق بالسّرقة الّتي لا يعلم سارقها و لا يعلم بقاء العين أو تلفها أو الخيط الممتنع نزعه أو المزج و نحو ذلك و توهّم أنّه في حكم التّلف لعدم إمكان ردّه أبدا فاسد لإمكان تكذيب المقر له أولا للمقر و تصديقه الإقرار الثّاني و إمكان تصديق المشتري أو رده المبيع بفسخ أو إقالة و إمكان الشّراء منه و هكذا يمكن رجوع الشّاهدين عن الشّهادة‌

و بالجملة ليس الإقرار الأوّل و البيع و الشّهادة إلّا كالخروج عن يد الغارم بالإباق أو الغصب أو السّرقة مع العلم ببقاء العين على حالها و العلم بمكانها أو العلم بالسارق الّتي قد عرفت أنّ هذه جميعها من موارد بدل الحيلولة فتدبّر‌

الثّاني المدار في بدل الحيلولة هو تعذّر ردّ العين على الضّامن

سواء تمكّن المالك من أخذ العين أم لا لأنّ أخذ مال الغير يقتضي أن يكون عهدة المال على الآخذ فإذا تلف فعليه القيمة و إذا غصبه غاصب أو وقع في البحر فعليه بدل الحيلولة‌

و تمكّن المالك لا يرفع الضّمان و على هذا لو تعاقبت الأيدي على العين فتمكّن المالك من أخذ العين من الثّاني فلا يخرج اليد الأولى عن الضّمان فللمالك أن يرجع إلى الضّامن الأوّل و يأخذ الغرامة منه و أن يرجع إلى من كان العين في يده نعم لو رجع إلى الثّاني لا يجوز له الرّجوع إلى الأوّل ثم هل يجوز للغاصب الأوّل قبل دفع البدل إلى المالك الرّجوع إلى الثّاني مطلقا أو لا يجوز له مطلقا أو فيه تفصيل الأقوى هو التّفصيل لأنّ مع عجز الثّاني عن ردّ العين إلى المالك و إلى الغاصب الأوّل لا وجه لرجوع الأوّل إليه و أمّا مع تمكّنه فقد يقال بأنّه لا يجوز للأوّل أيضا الرّجوع إليه لا بإلزامه بدفع البدل لعدم استقرار البدل للغاصب الأوّل في عهدة الثاني قبل دفعه إلى المالك و لا بإلزامه بدفع العين لأنّها باقية في ملك مالكها‌

و لكن الأقوى أنّه يجوز له إلزامه بدفع العين إمّا إليه و إمّا إلى مالكه و يجوز للثّاني الردّ إليه أيضا لأنّ الأوّل حيث يكون قصده الإحسان و إيصال المال إلى مالكه فلا مانع من ردّه إليه نعم لو تلف عنده فلم يخرج عن الضّمان لأنّ الأوّل لم يكن وكيلا عن المالك و أمّا بعد دفع البدل إلى المالك ففي مورد عجز الثّاني يجوز له مطالبة البدل عنه لأنّ مقتضى ضمان كلّ لاحق لسابق بمقتضى أخذه العين منه مع عدم كونه مغرورا منه أن يكون في عهدة كلّ ضامن لاحق تدارك ما اغترمه السّابق‌

و بعبارة أخرى ضمن اللّاحق شيئا له البدل فهو يضمن على سبيل البدليّة واحدا من البدل و المبدل و المفروض أنّ المبدل خارج عن تحت يده و لم يؤدّ البدل إلى المالك أيضا لرجوع المالك إلى الأوّل فيجب عليه دفع البدل إلى السّابق و أمّا في مورد تمكّنه عن العين فلو قلنا بدخولها في ملك الأوّل بدفع الغرامة إلى المالك فلا إشكال في وجوب ردّ الثّاني إليه و أمّا لو لم نقل بالمعاوضة فلو قلنا بأنّ الغارم له حق الحبس فيجوز له مطالبة العين من الثّاني لأن يحبسها على مالكها حتى يأخذ الغرامة منه‌

و أمّا لو لم نقل به فهل يستحقّ مطالبة العين أو لا يستحقّ إلّا إلزامه بردّ العين إمّا إلى مالكه أو إليه كما كان له إلزامه كذلك قبل دفع البدل وجهان و الحقّ استحقاقه‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست