responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 159

غرامتها ملك للضّامن مطلقا أو باقية في ملك المالك مطلقا أو تفصيل بين الغرامات وجوه قد تقدّم أنّ كلّ مورد دلّ الدّليل على كون الغرامة ثمنا فيستكشف منه أنّ وجوب دفع الغرامة من باب المعاوضة الشّرعيّة القهريّة و ما لم يقم دليل عليه فلا موجب لدخول العين في ملك الغارم من غير فرق بين التعذّر بأقسامه و التّلف الحقيقيّ و العرفيّ و جريان الربا فيها لا يدلّ على كون الغرامات من باب المعاوضة إلّا إذا قلنا بالتّلازم بينهما و بناء عليه لا نلتزم بجريان الرّبا فيها فإنّ عدم صحّة ردّ الزّائد أو الناقص في المكيل أو الموزون و بدلا عن التّالف أو المتعذّر ليس اتّفاقيا و بناء على ثبوت الاتّفاق ليس اختصاص الرّبا بالمعاوضات اتّفاقيّا‌

و بالجملة الغرامة لا معاوضة مالكيّة و لا شرعيّة قهريّة فإنّ الدّليل الدالّ على الضّمان لا يقتضي كون العين ملكا للضّامن سواء صارت تالفة حقيقيّة أم عرفا كما إذا خرجت عن قابلية الانتفاع بها كالأواني المكسورة و الماء المصبوب على أعضاء الوضوء أو شرعا كما إذا صار الخلّ خمرا أو صارت متعذّرة كمورد بدل الحيلولة بل في التّلف الحقيقيّ لا يعقل دخول التّالف في ملك الضّامن و للقطع باتّحاد الحكم في جميع موارد الغرامات نحكم بعدم دخول المبدل في ملكه مطلقا بل يبقى في ملك مالكه و ذلك لأنّ في التّلف الحقيقيّ إمّا أن يقال بدخول التّالف في ملكه قبل التّلف أو بعده فلو قيل بدخوله قبله كدخوله في تلف المبيع قبل قبضه آنا ما في ملك البائع و كذلك في المعاطاة‌

ففيه أوّلا أنّه يلزم تقدّم المعلول على علّته بيان الملازمة واضح فإنّ التّلف علّة للغرامة و الغرامة علّة لدخول التّالف في ملك الغارم فكيف يدخل في ملكه قبل التّلف الّذي هو علّة لعلّته و القول بأنّ في الرّتبة السّابقة على التّلف يقدر التالف ملكا للضّامن لا في الزّمان السّابق عليه لا يستقيم لامتناع التقدّم الرّتبي أيضا و ثانيا أنّ هذا يقتضي التقدير في التّلف الحكمي و التعذّر بأقسامه فيلزم أن يكون التعذّر بنفسه موجبا لملكيّة المتعذّر للغارم و لازم ذلك أن تكون منافعه قبل أداء الغرامة له و لا أظنّ أن يلتزم به أحد و لو كان بعده فدخول المعدوم في الملك أمر لا يعتبره العقلاء و فرضه موجودا لا يجعله موجودا مع أنّه بلا موجب‌

و بالجملة حيث إنّ الغرامة سادّة للثّلمة الّتي وردت على ملك المالك فلا يقتضي لزومها على الغارم دخول عين المالك في ملكه لأنّها ليست بدلا عن نفس العين فبقاء العين في ملك المالك لا يقتضي الجمع بين العوض و المعوّض و لا المبدل ثم إنّ مقتضى ذلك أنّه لو خرج العين عن قابلية التملّك كما إذا صار الخلّ خمرا كان المالك أولى من الضّامن به و يبقى حقّ الاختصاص له‌

و لا يقال لم يكن له حق الاختصاص في عرض الملك لأن لكلّ منهما موردا مستقلا و لا يجتمعان في مورد واحد حتى يبقى أحدهما بعد زوال الآخر فإذا زالت الملكيّة فإمّا يلحق بالمباحات الأصليّة فهو لكلّ من سبق إليه و إمّا للغاصب لكونه في يده و على أيّ تقدير فثبوت الأولويّة للمالك مشكوكة لأنّها جديدة تتوقّف على سبب و الأصل عدمه‌

لأنّا نقول ليس الحق أمرا مغايرا للملك بل هو من شئونه و مراتبه الضّعيفة المندكّة تحت القوى لأنه عبارة عن إضافة خاصّة بين المستحقّ و المستحقّ عليه و هي حاصلة للمالك و محفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك فهي كالهيولى لا تزول بزوال الصّور النوعيّة فإذا صار الخشب رمادا لا يزول عنه إضافة المالك بل قد لا تزول الصورة كالماء الخارج‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست