responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 155

فقد يقال إنّ مقتضى قوله ص على اليد ما أخذت حتّى تؤدي أن يكون المال بجميع خصوصياته الشّخصية و المثليّة و الصّفات و الماليّة و السّلطنة عليه في عهدة الضّامن بمجرّد وضع اليد عليه خرج منه صورة ردّ العين إجماعا فيبقى الباقي فيشمل صورة التّلف و ما بحكمه و صورة التعذّر بأقسامه لأنّه لو كان المال بماليّته و خصوصيّته في عهدة الغاصب مشروطا بعدم ردّه فإذا لم يمكن ردّ عينه فللمالك مطالبة بدله سواء صدق التّلف أو التعذّر أم لم يصدق خرج المال عن القيمة أم لم يخرج كان التعذّر عقليا أم عرفيا كان زمانه قصيرا أم طويلا حصل اليأس من العين أم لم يحصل‌

و قد يقال كما هو المتبادر بدوا أنّ عموم على اليد لا يقتضي إلّا ضمان ماليّة المال عند التّلف لا ضمان شخص المال فضلا عن توابعه إلّا بمعنى ردّه تكليفا فكون العين تحت سلطنة المالك ليس ممّا يدخل تحت ضمان الغاصب حتى يجب أن يخرج عن عهدة ذلك مع بقاء العين فثبوت البدل عند التعذّر و إلحاقه بالتّلف يتوقّف على دليل ثم بناء على هذا يصير الأصل على عكس الأصل بناء على الأوّل لأنّه إذا شكّ في صدق التّلف أو التعذّر فالأصل براءة ذمّة الغاصب و من بحكمه‌

و أمّا موارد الغرامات فأربعة الأوّل التّلف الحقيقيّ الثّاني تلف جميع الانتفاعات في جميع الأزمنة و هذا على قسمين قسم يخرج العين فيه عن الملكيّة و لا يبقى إلّا حقّ الاختصاص كصيرورة الخلّ خمرا و الدّهن نجسا بناء على عدم جواز الانتفاع بهما أصلا أو عدم الانتفاع المعتدّ به و قسم لا تخرج فيه عن الملكيّة كما إذا انكسرت المرآة أو الظّروف الصّينيّة و نحوهما الثّالث تلف بعض الانتفاعات الّذي ليس ممّا يتقوّم به الملكيّة في جميع الأزمنة كما لو صار الحيوان موطوءة فإنّه لم يتلف منه إلّا الانتفاع به دائما في بلد الوطي لا في سائر البلاد الرّابع تلف جميع الانتفاعات في بعض الأزمنة كاللّوح المنصوب في السّفينة الّذي يخاف بنزعه على النّفس المحترمة و لو كان هو الغاصب أو تلف مال غير الغاصب‌

و لا شبهة في أنّ الثّاني ملحق بالأوّل فإنّه في حكم التّلف إمّا شرعا أو عرفا و أمّا الثّالث فلو لا الدّليل على الضّمان لكان مقتضى القواعد العامّة عدمه لعدم فوت معظم الانتفاعات و أمّا الرّابع فهو مورد البحث في ثبوت بدل الحيلولة و عدمه و على أيّ حال بدل الحيلولة لا يقتضي دخول المبدل في ملك الضامن فإنّه غرامة عن المبدل لا أنّه عوض عنه‌

فتفصيل المصنف بين غرامة الحيوان بالوطي و سائر الغرامات حيث اختار دخول الحيوان في ملك الغارم دون غيره لا وجه له لأنّ وجوب الغرامة لو اقتضى ملكيّة المتدارك من باب عدم إمكان الجمع بين العوض و المعوّض لاقتضى في الجميع و لو لم يقتض ذلك لا يقتضي في الجميع و توهّم أنّه إذا خرج الحيوان عن ملك المالك فلا بدّ أن يدخل في ملك الغارم و إلّا يبقى الملك بلا مالك فاسد‌

أمّا أوّلا فلأنّه لا موجب لخروجه عن ملك المالك فإنّ الغرامة ليست عوضا حتى يقتضي دخولها في ملك المضمون له خروج العين الّتي وجب على الضّامن غرامتها عن ملكه و أمّا ثانيا فلأنّ خروجها عن ملكه لا يقتضي دخولها في ملك الغارم لإمكان دخولها في بيت المال إلّا أن يقال إنّ تفصيل المصنف مستفاد من نفس الرّواية الدالّة على غرامة الحيوان فإنّ قوله ع يغرم ثمنه ظاهر في أنّ الحيوان بالوطي يدخل في ملك الواطئ فإنّ التّعبير بالثمن‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست