responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 58

عوالي الأرض و غيرها. و ان كانت العوالي لتنزهها أولى و لا بين تراب القبر و لو منبوشاً مرات و بين غيره ما لم يعلم نجاسته لو مزجه بأجزاء من الميت لم تستحل، و مع الشك فالأولى التنزه عنه و لا بين ما يكون اصله ارضاً أو لم يكن و استحال اليها و لا بين الجاف منها و المبتل. و إن كان مراعاة الأجف فالأجف اولى و لا بين المستعمل منها في التيمم و غيره و ما خرج عن اسم الأرضية لا يصح التيمم به اختياراً سواء كان عن عمد أو نسيان أو علم أو جهل و لو مع العذر من دون فرق بين ما نبت في الأرض و غيره و بين ما لا يكون من الأرض أو كان أصله منها و خرج عنها بالاستحاضة الأصلية كما في الكمائة و المعادن، و ليست هي عبارة عن ما فيه خاصة و نفع فإن في الأرض قطعاً متجاورات و لا ما اختص منها باسم فإن للفصول أسماء، فضلًا عن الأنواع مع اتحاد جنسها، و لا ما زادت قيمته منها فإنَّ كثيراً من الطين يزيد على الملح اضعافاً بل المدار على القيام فيها سلب و صدق الأرضية عنها. فهي في الأرض كالماء المضاف في المياه أو خرج عنها بالاستحالة العرضية كاستحالة الطين ملحاً بالوضع فيه، أو استحالته رماداً بالاحتراق فرماد كل محروق لا يتيمم به، و مجرد الطبخ في النار لا يخرجه عن الأرض و أن غيّرت النار خواصه و صفاته فالجص و النورة المطبوخان و الآجر و الخزف غير خارجة عن الأرضية و في الجينّي و البلور و الشيشة وجهان أقربهما الخروج و الممزوج من الأرض و غيرها تابع لصدق الاسم. فما اغلب عليه اسم الخليط أو سلب الاسمان لا يصح التيمم به و لو صدق عليه الاسمان فوجهان، و المشكوك في ارضيته بمنزلة المعلوم عدمها و المشكوك باستحالته بمنزلة المعلوم أرضيته و في لزوم الفحص مع التمكن من وجهان و الأقرب الحاق المشكوك في معدنيته و ارضيته بالأول دون الثاني و المشتبه بين الأرض و غيرها، كالمشتبه بين المطلق و غيره و حيث تتعذر الأرض تعذراً عادياً أو شرعياً على نحو ما مرَّ في الماء. إلا أن حكم الغلوة و الغلوتين لا يجرى فيما عدا الماء يجب التيمم بغبار الأرض مع استيعاب الكفين له أو ما يثير منه و لا بد ان يكون أما على ظاهر الغبار، أو على محل متداخل فيه يثير منه فلو ضرب على ما فيه الغبار، دون اثارة أو على ما لا غبار فيه و إن ثار الغبار من تحته لم يكن مجزياً و مع التمكن من ظاهر الغبار و لو بنفض ما فيه الغبار و بروزه الى خارج ثمّ الضرب عليه، فالأولى تقديمه بل ربما كان أحوط للاقتصار عليه في ظاهر بعض الفتاوي و الأخبار، و لا فرق فيما يثير منه الغبار بين الثياب و عرف الدابّة و لبد السرج و غيرها تساوت في كثرة الغبار و قلته أو اختلفت و إن كان الجمع مع التمكن بين الثياب و العرف و اللبد احوط. كما أن الأحوط مراعاة الأكثر غباراً أو تقديم غبار التراب على غيره من غبار الأرض، و لو امكن جمع الغبار حتى يصير تراباً من دون مانع شرعي و لا مشقة عادية وجب، و مع تعذر الغبار على نحو ما مرَّ يتيمم بالطين الممزوج من ماء مطلق و أرض و هي المعنى بقوله (عليه السلام): (صعيد طيّب و ماء طهور) تيمماً على النحو المعهود من التيمم، و لا حاجة الى الفرك بين الوضع و لا الى مسح احدى يديه بالأخرى الّا لرفع ما يحول من الطين عن المباشرة. و لعل من اعتبره اراد ذلك و لا الى يبسهما بل يكون مفسداً حيث يخل بالموالاة. و لا فرق بين أفراد الطين و أن كان مراعاة الأثخن فالأثخن أولى، و لو تمكن من تجفيف الطين من دون مانع شرعي و مشقة حتى يعود ارضاً وجب و مع تعذر الوحل و الطين على نحو ما مرَّ يتيمم بالثلج و نحوه من برد و غيره من كلما جمد من الماء المطلق تيمماً على النحو المعهود، سواء حصل باستعماله نداوة منه لا تصل حد الغسل او لا. و إن كان الأحوط مع حصول النداوة به الجمع بين التيمم و امرارها على جميع أعضاء الوضوء و اعضاء الغسل مع امكان تحصيل مسمى الغسل به بكسر أو تحريك أو تسخين و لو

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست