responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 57

بعدمه أو عدم الوصلة اليه، و لو كان للعلم بعدم عثور عليه أو لذهول عنه أو نسيان و لا فرق بين جميع ذلك و أن انكشف خلافه على الأقوى أو العجز عن طلبه أو ثمنه أو ثمن الموصل اليه، من شراء أو اجارة أو كون الثمن حالًا أو مؤجلًا، ضاراً بحاله و إن لم يكن مجحفاً و لو فعل حراماً و اشتراه و لا ضرر في تلفه وجب استعماله و سقط التيمم. و لو أجحف و لم يكن ضاراً فالأقرب لزوم بذله و تحصيل الماء أو لامتناع استعماله شرعاً أما لتعلق حق لغير به و لا اذن شرعيه أو مالكية مسقطة له و من ذلك افساد الماء في المياه المشتركة للجهة التي أعدت لها. و أما لخوف فوات الوقت عن بعض ما يجب فعله من الصلاة فيه ان كان كلّا فكلا، و ان كان بعضاً و لو ركعة فبعضاً لقصور الوقت عن استعماله أو عن مقدّمات تحصيله، أو عما يتوقف عليه استعماله من تسخين و نحوه و الأحوط هنا الاعادة و أما خوفاً من حدوث مرض له أو لمؤمن مخوف أو غير مخوف و المدار على صدق مسمّاه عرفاً و لا عبرة بالعوارض اليسيرة من يسير زكام و سعال و صداع أو خوفاً من شدة المرض أو زيادته أو بطء برئه شده و بطئ، معتداً بهما أو تشويه خلقة كذلك. و المرجع في الخوف من المرض الى التجربة أو اخبار العارف مسلماً أو غيره ثقة أو غيره مع حصول الخوف المعتبر من خبره أو خوف من عدو أو من عطش أو غرق أو حرق و نحوه، على نفسه أو على نفس محترمة مؤمنة أو نفس والديه. و إن كانا كافرين على الأقرب و لا عبرة بغير المملوك من الحيوان، و أما المملوك الكافر و الحيوان المملوك أمكن ذبحه مع الانتفاع به و بدونه أو لم يكن فهما من المال و الأقرب في المال إذا اخشى عليه التلف أنه مع الضر يجب حفظه و بدونه أن كان معتداً به عادة و حفظه التيمم و جاز تلفه و مع عدم الاعتداد لا يجوز مراعاة و أما في صورة بذله من صاحبه فالأقرب دوران الحكم مدار الضرر و عدمه و فيما يأخذ من صاحبه بطريق القهر وجهان اقربهما إلحاقه بالثاني، و يجري ذلك بالنسبة الى مال الغير إذا كان مؤمناً على اشكال في غير الضار و نحو ذلك من الخوف على العرض بل و على الاعتبار له أو لمؤمن و لا يبعد ان الاعتبار حكمه حكم المال الغير الضار في جواز التيمم و عدمه. و المدار في جميع ذلك على صدق الخوف عرفاً فلا عبرة بالاحتمالات البعيدة و يكفي تساوي الطرفين بل الاحتمال المرجوح إذا كان معتداً به عادة و يعتبر حصوله لمستقيم المزاج فخرابه لا عبرة بها. كما ان واهمة الجبان لا حقيقة لها الّا إذا اخيف بسبها ذهاب العقل و حصول مرض أو أدت الى حصول كلفة أو مشقة كلية و الخوف المشكوك في بلوغه الحد مع عدم التمكن من استعلامه و لو اضيق الوقت من الخوف و لواقع نفسه في الخوف اختيار أجرى عليه الحكم بعد وقوعه فيه. و إن كان قد فعل حراماً و لو تمكن من ازالته و لو ببذل المال الغير الضار وجب و هل يجب السعي في ازالته مع الاحتمال وجهان الأقرب في المرض العدم دون ما عداه. و يجري ذلك جميعاً في سائر العبادات و شرائطها و مما يمنع من استعماله شرعاً و إن كان موجوداً حصول نجاسة في بدن المصلّي أو غير بدنه أو مسجده، و لا مطهّر لها سوى الماء و لم يكن الماء بإزالتها مع الطهارة الحدثية فإنه يتعين تطهيرها بالماء لعدم البدل له و يلزم التيمم بدلًا عن الطهارة الحدثية و لو عصى و ترك التيمم و تطهّر بالماء بطلت طهارته في جميع ذلك و مع الغفلة أو النسيان أو الجهل المعذور فيه ففي الصحة فيها جميعاً أو البطلان وجهان و الأحوط الإعادة.

سابعها: كون ما يتيمم به ارضا تراباً أو غيره و إن كان الأفضل بل الأحوط الأول و لا فرق في الأرض المتيمم بها بين ذات اللون الأصلي و العارضي و غيرها، و لا بين الرمل و السبخا ما لم تصل حد الملحية و غيرهما و ان كان التيمم بهما مكروهاً بل تركه أحوط و لا بين

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست