responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 309

الخروج بأيهما شاء لوجوب الخروج من الصلاة و ان وجب الثاني منهما لنفسه فلا ينافي التخيير و لعل الأقرب الأخير و مما ذكر ظهر ان الأحوط الجمع بين الصيغتين بل الصيغ الثلاث و عدم اعتقاد الندبية أو الواجب في شيء منها بل ينوي مطلق القربة، و إن الأحوط ان ينوي مطلق الخروج من حين الفراغ من الشهادتين قبل على النبي على التسليم من غير تعيين المخرج بل ينوي الخروج بما هو المخرج منها واقعاً كلًا أو بعضاً و الظاهر عدم لزوم نيته من رأس لعدم قيام الدليل عليه، كما هو الشأن في سائر العبادات فإنه يتحقق الخروج بآخر جزء منها من دون احتياج الى نية الخروج و كذا جميع المعاملات و الأفعال العاديات، و أما نيته فعل المخرج فيغني عنها نية الأصل إذا كان جزءاً كما هو الشأن في سائر الاجزاء و بناء على وجوبه خارجاً و استحبابه كذلك أو على الخروج به فلا تقع منافاة الصلاة قبله، و هو خارج ليس بجزء من الاجزاء و لا منافاة بين خروجه عن الاجزاء أو الخروج به، ففي الاكتفاء عن نيته بنية الأصل لشمولها الملحقات القريبة التابعة لها أو لزوم تجديد نيته لفعلها. و إن لم يلزم نية وصف الخروج فيها وجهان اقربهما الأول و لو نوى عدم الخروج بالتسليم، فإن كان مع قصد كونه المطلوب آخر الصلاة فالظاهر الغاء نيته و يحصل به الخروج و ان لم يكن مع قصد ذلك فالأقرب عدم وقوعه تسليمها تسليماً للصلاة و يكون تسليماً واقعاً في اثنائها فيبطل العمد، و مع نية الخروج به لا حاجة الى تعيين الصلاة المخرج منها و لو عينها بخلاف ما عليه فالأقرب الصحة و الغاء نيته المخالفة، إن كانت عن سهو أو عمد و الاحتياط مع العمد غير خفي و لو عدل في صلاة أخرى في اثنائه بناء على نيته فيصح العدول في اثنائه و اكتفى بإتمامه و لا حاجة الى اعادته و لا الى تجديد النية فيه، و أما قول السلام عليك فهو مستحب كما عليه النص و الفتوى حتى لم يعد و الاتيان بها من الاحتياط لضعفه و ما نقل عن علل محمد بن علي بن ابراهيم ان اقل ما يجزى من السلام السلام عليك ايها النبي و رحمه اللّه و بركاته، و ما زاد على ذلك ففيه الفضل متروك و هو غير صريح بالوجوب كما ستعرفه من كلام الراوندي، و كذا ما نقل عن القاضي و عن البيان هو مسبوق بالإجماع و ملحوق به و محجوج بالروايات المصرحة بندبه، و لا يحصل به خروج كما هو صريح النص و الفتوى و ما سبق من القول بوجوبه و انه اقل المجزئ ظاهر في كونه مخرجاً و عن الراوندي حصول الخروج به. و إن كان مسنوناً لقيام مقامه الفرض و هو قول المصلي إذا خرج من صلاته السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته و هي دعوى محتاجة الى الدليل و المنفرد يستحب له ان يسلم تسليماً و هو قول السلام عليكم بقوله واحداً كما صرح به رواية و فتوى و هو مقتضى ادلة التسليم و ما في بعض الأخبار مما يشعر بإطلاق تعدد التسليم، و لو للمنفرد متروك و مقيد بمقيدها متجهاً به الى القبلة كسائر أفعال الصلاة و عليه أيضاً بخصوصه النص و الفتوى و لا يومئ بتمام رأسه و لا بغيره الى القبلة و لا الى غيرها في سائر افعاله و اقواله مستحبة أو واجبة و عن المفيد و سلار استحباب الايماء بالرأس الى القبلة عند ذكر النبي (ص) بالتسليم و استحسنه في كرثي في البلاد التي يكون قبره (ص) في قبلة المصلي و كذا لا يومي بشيء من اعضاء الرأس و لكن يومي استحباباً عند قول السلام عليكم في اثنائه لا قبله متصلًا به لا بعده، و لعله حال النطق بكاف الخطاب اولى ايماء بمؤخر عينه الى يمينه كما أفتى جماعة و في رواية العلل الايماء بالأنف و في بعض العبادات الايماء بطرفه و في كلام بعض بالوجه قليلًا و في خبر ابي بصير المحكي عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك تسلّم تسليمة واحدة عن يمينك و لا يبعد ان الراجح مسمى الايماء الى اليمين بما لا ينافي صدق تحقق التسليم تجاه القبلة و مستقبلها و من جهة الجمع بين الامرين حصل الاختلاف في البين و الاكتفاء بأيها كان غير بعيد. و إن كان متابعة الأكثر

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست