responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 305

الاضطراري، و هذا ظاهر الأمرية فيه بعد التأمل في الخصوصيات و تتبع الجزئيات و ما يخيل من بعض عبارات من لزوم الاتيان بالتعذر في محله عند التمكن منه في محل آخر فمنزل على حالة تعذر المحل لا مع التمكن منه و لو تعذر الذكر حال الاستقرار مع تمكنه من الاستقرار، فالأقرب لزوم الاتيان به حال عدم الاستقرار لبقاء محله من الجلوس و استمرار التكليف به فلا يسقط بعد التمكن منه حالة الاستقرار و المتمكن منه و العاجز عنه يجب عليه التعليم بعد دخول الوقت وجوباً موسعاً حتى لا يبقى ازيد من وقت التعلم فيتضيق و مع عدم سعة الوقت له تضيق قبله، و لا يجوز ان يشتغل بشيء غير ضروري حقيقي حتى يفرغ منه كما هو الشأن في الواجبات المطبقة و لا يكفي الضروريات العادية كما في الواجبات الفورية و مع عدم امكان تعلم الجميع يجب عليه ان يتعلم ما امكن منه مقدماً للأول، فالأول مع احتمال التخيير فلا ترتيب، و لا بد ان يأتي بما أمكن كلًا أو بعضاً صحيحاً أو لحناً و لا يبعد الحاق غير العربية من التراجم به فيجب الاتيان أيضاً بما امكن منها مع تعذر العربية و هل يكتفي بالبعض مع التمكن منه أو يلزم الاتيان ببدل عن الباقي وجهان احوطهما الثاني فإن عجز عن الكل استبدل ذكر آخر مما يدخل تحت مصداق الشهادتين و الصلاة و لا يبعد حينئذ تقديمه على الترجمة الغير العربية بل و على الملحون أيضاً مع الدوران بينهما و في لزوم استبدال ذكر لا يدخل تحت ذلك وجهان اقربهما ذلك للاحتياط و لما مرّ في القراءة مع انه الميسور على وجه و لا يتعين التحميد عند تعذّر الترجمة للأصل و خلو النص و الفتوى منه و خبر حبيب و بكير بن حبيب المتضمنان اجزاء التحميد عن التشهد محتملان وجوهاً اقربهما ارادة الأجزاء عن التحيات فلا يصلحان دليلًا على التعيين، كما استقر به في الذكرى لهذين الخبرين و يلزم ان يكون الذكر بقدر التشهد اللازم و لو تمكن من تكرار احدى الشهادتين أو الصلاة و من الاتيان بذكر آخر ففي تعيين أحدهما أو التخيير اوجه اقربها ترجيح استبدال الذكر و لو لم يتمكن من استيعاب مقداره به و لا يبدله فلا يبعد لزوم الجلوس مجرداً بمقداره و لو ترك التعلم حتى ضاق الوقت اثم و اتى بما امكنه منه أو من بدله و صحت صلاته، و الأخرس يشير و يعقد بقلبه و يلوك لسانه و في خبر السكوني تشهد الأخرس تحريك لسانه و اشارته بإصبعه، و قد مرَّ الكلام فيه في القراءة و يستحب فيه في كل من التشهدين الدعاء و التحميد و التسمية و في التشهد الثاني في التحيات و لا تحيات في التشهد الأول بلفظها و ما في معناها و قد نقل على ذلك اتفاق الأصحاب مع خلوّ الأخبار عنها و لو فعلها بقصد المشروعية فعل حراماً و بطلت صلاته على الأقرب و لو فعلها لا بقصد الخصوصية لم يأثم، و الأقرب صحة صلاته لأنها ذكر و ثناء على اللّه عزَّ و جل و نقل عن ابي الصلاح قوله و لله ما طاب و زكى و نمى و خلص و ما خبث فليغر اللّه في التشهد الأول، و في رواية بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) اقرأ في التشهد الأول ما طاب لله و ما خبث فلغيره فقال: هكذا كان يقول علي (ع)، و رمى مرسلًا عن الصادق (ع) جواز التسليم على الانبياء و نبينا فيه و الكل متروك لم يثبت و الأفضل ان يتشهد بالمأثور، و هو ما رواه ابي بصير عن ابي عبد اللّه (ع) قال:

إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم اللّه و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب. و إن محمداً نعم الرسول اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في امته و ارفع درجته ثمّ تحمد اللّه مرتين أو ثلاثاً ثمّ تقوم و اذا جلست في الرابعة قلت بسم اللّه و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب و ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست