responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 181

عدد النوافل الأصلية و العدول بالركعتين مع ابطال الزائد و التسليم فيقطع الركعة الثالثة أو الرابعة لو كان في اثنائها و قطعها بلا عدول و استضعافاً لدليل حرمة قطع الفريضة في مثل ذلك و الأقوى ما ذكرناه لموافقة الأصل مع أدلة حرمة القطع.

ثانيها: لناسي سورة الجمعة في يوم الجمعة لمصلي الجمعة و كان قد قرأ (قل هو اللّه احد) بلغ نصفها و أن تجوزه و أكملها ذكر ذلك في اثنائها أو بعد الفراغ منها قبل الركوع أو بعده، أو لم يبلغه عملًا بإطلاق الصحيحة و قيده بعضهم بالتجاوز حملًا لما دل على العدول من التوحيد إلى الجمعة على عدم التجاوز، و ما دل على العدول إلى النقل على صورة التجاوز حيث الجأت الضرورة لعدم امكان العدول بالسورة و هو تقييد للأخبار من الجانبين من دون دليل و لا منافاة بين جواز العدول في السورة و جواز العدول في الصلاة إلى النفل فالأولى العمل بهما على اطلاقهما و ما عن الفقه الرضوي من عدم جواز العدول و بعد قراءة نصف السورة مطلقاً إلى الجمعة و التوحيد اقوى افراد السور فبعد فرض الاعتماد عليه و مقاومته يكون معاوضاً لإطلاق ادلة العدول من التوحيد إلى الجمعة، و لا معوضة له مع دليل العدول إلى النفل فيبقى على اطلاقه كإطلاق الفتوى به حتى ادعي انه مخالف لما عليه الأصحاب، و سري الحكم بالعدول الصدوق إلى ظهر الجمعة و إلى كلّ سورة بلغ نصفها و لعل مأخذه دخول الظهر تحت اطلاق الجمعة و ان العدول إلى النفل حيث لا يمكن العدول في السورة و ذلك أنما يكون بعد بلوغ النصف، و اذا ثبت في التوحيد العدول إلى النفل و عدم المضي في السورة، و الاستمرار على الصلاة ففي غيرها بطريق أولى و لا يخفى ضعفه و بناء على تسرية الحكم إلى الظهر كما يقتضيه اطلاق عبارة المتن انما يصح ذلك إذا لم يتجاوز محل العدول إلى النفل لعدم امكانه حينئذ و يدل عليه قوله في الصحيحة و يتممها ركعتين.

و ثالثها: لناسي الأذان و الاقامة معاً و الإقامة وحدها إذا كان قد دخل و لم يركع أو لم يقرأ على اختلاف الرأيين في قطع الصلاة على ما افتى به جماعة من الاصحاب. و لم نعلم له مستنداً و الاستناد إلى جواز القطع و العدول اولا منه لا يعرف وجهه اذ المساواة فضلًا عن الأولوية في حيّز المنع، و حيث قلَّ العامل به بالصحيحة في ناسي سورة الجمعة و قالَ الحاكم بالعدول في ناسي الأذان و الاقامة مع عدم المستند له كان الأحوط تركه لنسيان الجمعة و الأذان و الاقامة بل الأقوى عدمه في ناسي الأذان و الإقامة.

و مما سبق يعلم أن الحاصل هو أن العدول لا يجوز الّا في مواضع مخصوصة لا يقاس عليها و هو بالنسبة إلى حقيقة المأمور به مقصود على المواضع المذكورة لا يتجاوزها، و قد استظهر بعض متأخري المتأخرين جوازه المطلق طلب الفضيلة معللًا باشتراك العلة الواردة في النصوص عليه و المعني بها كل فضل يفوت بعدم العدول سواء رجع إلى المعدول منها كوصف الجماعة أو كونها مقروءاً فيها سورة الجمعة أو كونها بأذان و اقامة أو كان امراً خارجاً متعلقاً بها، كفضل التقديم في المرتبات، و أما ما كان خارجاً رأساً فلا أظن أحداً يحتمل جوازه اذ الأفضلية مرجحة بعد ثبوت المشروعية و ليس مجرد طلبها يشرع الحكم الشرعي و يثبته مع أن العدول لا يبعد أنه من الأبطال المحرم و كيف يسوغ ارتكاب المحرم لطلب الفضيلة، و أما استند اليه من العلة فاستنباطها في محل المنع و ان صادف طلب الفضيلة جميع مواضعه فضلًا عن ان تكون منصوصة، و أما العدول من عوارض العمل بعضها إلى بعض فهي مع دخولها في النية و ملاحظتها في العبادة الأصل فيها عدم جوازه، و عدم ثبوته و مشروعيته أيضاً و قد استثنى منه مواضع باعتبار عارض الإمامية و المأمومية و البحث يأتي

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست