responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 134

ثالثها: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن تكون قبلته على نقطة الجنوب و كذا ما يقاربها من جانب المشرق الّا ان هذه ابعد مدة مما سبق فإنه لا يعرف بها ذلك الّا بعد مضي زمن كثير مع توقفه على العلم بكون القبلة على ذلك الخط و النقطة.

رابعها: ما في صحيحة ابن سنان من استعلام ذلك بالأقدام و هو مع قصره على بعض الأماكن و استلزامه، مضيّ زمان كثير للأستعلام و ربما كان الاستعلام ببعض العاديات أقرب منه تضمن ما يشكل الاعتماد عليه.

و يعرف الغروب بغياب الحمرة المشرقية كما مرَّ و انتصاف الليل بملاحظة ما يطلع عند الغروب و يغرب عند الفجر من الكواكب، كالقمر و بعض النجوم السيارة في بعض الاوقات ففي مثل ذلك يعلم بوصولها إلى محل زوال الشمس و هو كبد السماء، و كذا يعرف الثلث و الربع و الثلثان بالمقايسة إلى ذلك و في رواية المروزي عن العسكري (ع) قال: (

إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا

). و يعرف الانتصاف أيضاً بالثوابت و السيارة حيث لا تقطع الأفق ليلتها لو لاحظها وقت الطلوع إن كان عند الغروب أو لاحظ محلها التي هي فيه عند اول رؤيتها عند المغرب، و رأي بعدها عن المشرق و لاحظها عند الفجر و رأي نسبتها إلى المغرب و قسم مقدار سيرها بخياله كان الانتصاف ببلوغ نصف المسافة و كذا لو لاحظ دور الفرقدين أو بنات نعش على الجدي و قسمها بخياله، عرف ذلك و ما يمضي من غروب الشمس إلى حين رؤية الكواكب لا بد من مراعاته و إدخاله في النسبة و كذا يعرف الانتصاف و نحوه بملاحظة الساعات و ارباب الاعمال و ربما أفادت القطع في بعض المقامات، ثمّ أن الأوقاف في الواجبات و المستحبات أسباب لتعلق الخطاب و التكليف فلا خطاب قبلها و بمصادفتها ابتداء و استدامة لقابلية التكليف للمكلف بتوجه الخطاب، و يتعلق التكليف و يكون مراعىً بمضي قدر يسع الفعل المكلف به بنسبة حال المكلف من أجزاء و شرائط و لو من جهة الضيق فيما شرع سقوط بعض الأجزاء و الشرائط لأجله مع بقاء قابلية التكليف و يستمر ذلك الخطاب مع تلبسه بالفعل الواقع فيه على حسب تعلق التكليف به إلى تمامه و ينقطع بعده سواء كان الوقت مضيّقاً أو موسعاً فعل في أوله أو آخره أو وسطه و ان يتلبس بالفعل فإن كان الوقت مضيقاً بالأصل أو بالعارض انقطع ذلك الخطاب بمضي جزء منه و عصى بالتأخير ان كان واجباً و ان لم يكن مضيّقاً بقي ذلك الخطاب مستمراً على التوسعة فيكون له التأخير في جميع أجزاءه و لو فاجئه الموت حينئذ قبل الدخول في العمل أو في اثنائه قبل تمامه و كذا لو عرض له ما يسقط معه التكليف من جنون أو حيض أو نسيان أو فقد للطهورين مع استمراره إلى آخر الوقت لم يكن عاصياً بتأخيره و إن لزمه و لزم وليّه القضاء و تسقط التوسعة بالعلم بالبقاء مقدار يزيد على الفعل و يلزم المكلف المبادرة و كذا العلم بحصول المسقط للتكليف من هلاك و نحوه فإنه يتضيق به الوقت و تلزم المبادرة و يقوم الظن في ذلك مقام العلم سواء كان عن حجة شرعية اولا في شأن من تكليفه الرجوع إلى المظنة كالأعمى و نحوه أولا، و لو جعل المدار في الضيق على خوف إلا تضاف فيما نهاية وقتية ذلك و كذا في سائر الاوقات و حصول المسقطات لم يكن بعيداً، فيحكم بالضيق حينئذ بمجرد احتمال ذلك احتمالًا معتداً به لتعذر حصول المظنة في أمثال هذه غالباً و ربما نزلت المظنة الواقعية في كلام كثير من الأصحاب و المنقول عليها بالإجماع على ذلك كإطلاقهم المظنة في مقام خوف الضرر و لعل المستند في أصل الحكم ظاهر تقييد التوسعة عادة و عرفاً بذلك كما يقتضيه النظر في ظاهر الأوامر و احوال الأمرين و لو قيل أن مقتضى الطلب المبادرة و التوقيت لا ينافيها و شمول الأذن في التأخير لمثل ذلك مشكوك فيه، فيحكم

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست