responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 106

على الأرواث و الألبان و الشعرات مع فهم الاصحاب في المقامين ذلك و لذا يظهر منهم كظاهر الأدلة اتحاد حكمي اللبس الصلاة فيهما، فتكون الصحة في الذهب و الحرير في صورتين و البطلان في واحدة و في غير المأكول الصحة في واحدة و البطلان في اثنتين، و حينئذ فلا يحرم ما يوضع في البواطن من أسنان و غيرها من الذهب بخلاف غير المأكول. فإنه لا تفاوت فيه بين الباطن و الظاهر على تأمل من انصراف الأدلة إلى الظاهر أيضاً و إن لم يكن الحكم فيه مقصوراً على اللباس فقط و لا على اسم اللبس و هو وجه غير بعيد و يعتبر في اللباس بل في مسمى اللبس أن لا يكون مما ذكر.

أو من الحرير و منه القز و الديباج حيث يكون المصلي رجلًا أو خنثى مشكلًا و لا يحرم على الخنثى مجرد اللبس على الأظهر، و لا بأس على النساء لبساً و صلاة في الثلاثة المذكورة و إن كان الأحوط في الصلاة للنساء اجتناب الحرير، و يعتبر في الحرير أن يكون خالصاً محضاً، و لا بأس بالحرير المخلوط مع ما تصح للصلاة به إذا خرج عن اسم الحرير الخالص سواء كان خلط اجزاء و لو بلغ الخليط العشر أو خلط خيوط بأن يكون السّدا مما تصح الصلاة به أو اللحم كذلك أو الخلط في كل منهما و لا عبرة بخلط الخياطة و لا خلط التطريز و لا خلط الطرائق و لا خلق الالتحام و الاتصال كالبطائن و الحشو فإن جميع ذلك لا يخرجه عن الخلوص و لا بأس أيضاً بما لا تكون له سعة يمكن احاطتها بعورة المصلي الذكر تماماً بحيث يمكن أن يصلي به وحده في الاختيار غالباً، لا بنسبة عورة المصلي كالقلنسوة و التكة و نحوهما، و إن تعدد و اتصل بما يصلي به وحده كطريقة أو علم من ثوب أو عمامة و غيرهما و الأحوط التجنب فيما لا سعة له مما يصدق عليه اسم لبس الحرير الخالص صدق عليه اسم اللباس أو لا، فإذا كانت له تلك السعة لم تصح به الصلاة و لم يسع لبسه و إن كان لا يفي ببعض عورة المصلي و مع الشك في السعة يحكم بعدمها و إن كان الأحوط التجنب الا مع العلم بعدم السعة و لو كان المانع عن الصلاة به وحده وقته لا صغر حجمه فلا يجوز لبسه و كذا لو كان المانع كونه غير معتاد الهيئة فإنه لا يجوز لبسه أيضاً، و لو كان مما يمكن الصلاة به بعد التصرف به كجعل طوله في عرضه أو العلاج في تمطيته صحت به الصلاة ما لم يتصرف به، و كذا تصح الصلاة بالواسع لو تصرف به فصار بحيث لا يمكن الصلاة به وحده و لو أمكنت الصلاة به بالإدارة مرات لم تصح الصلاة به و لو بدون ادارة ما لم يحتج إلى ادارة كثيرة خارجة عن المعتاد تسلبه صدق تمامية الصلاة به. كخيط و حبل طويلين لو استدار الستر فإن الأظهر جواز الصلاة به و لو حال استدارته، بل حال كونه هو الساتر لا غيره و لو امكن الصلاة به بتعليقه بخيط أو بخياطة طرفيه و نحو ذلك مما لا يتوقف الستر به إلى علاج. و انما يتوقف مكثه على معالجة فالأقوى البطلان و بالجملة فمدار التحريم في الحرير و بطلانه الصلاة. إنما هو على صدق اللبس عرفاً و أن لم يصدق عليه الثوب و لا الثياب و لا اللباس فيحرم لبس الحرير قبل غزله و لبس مغزوله قبل نسجه، و لا بأس بما لم يكن ملبوساً لباساً كان أو غيره و ان اتصل بالملابس كحرير أو قطيعة منسوجة يتصل بالثياب و ليست منها و إن كانت مما تتم بها الصلاة و كالزر و نحوه، و كذا لا بأس بحمله و إن تمت الصلاة به و لا بخيوطه مخاطاً بها أو مطرزاً و في المجتمع منها في التطريز حتى صار كثوب التصق وجهان أقواهما، نفي اللباس لعدم الاستقلال فلا يدخل تحت المصداق و الأولى التنزه عن الجميع و لا يستثنى من ذلك سوى ما لا تتم به الصلاة. فما كان منه لا بأس به مستقلًا و لا بأس بعمله و لا بمكفوفه و لا راد على عرض أربع أصابع فالأحوط اجتنابه و ما لم يكن منه ففيه اللباس مكفوفاً أو غيره ثمّ ان هذا الشرط و الذين قبله يستوي فيها العالم و الجاهل المعذور و غيره، و الناسي

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست