responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 105

و الخنفساء و العنكبوت و ما شاكلها مما لا لحم فيها و لا ينصرف اطلاق الأكل اليها و إن كان الاحتياط في غير ما قامت ضرورة العسرة و الحرج فيه أو قام الدليل عليه و القزّ ان عد من فضلات غير المأكول و دم البق و البرغوث لا ينبغي تركه و الحاق كل ذي نفس سائلة كما قيل و إن كان له وجه و في رواية السكوني عن الصادق (ع): (

ان علياً كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل

) يعني دم السمك دلالة عليه الّا أن الأوجه ما ذكرناه. فإن صدق الأكل و اللحم على كثير من غير ذي النفس اولى منه في كثير من ذي النفس و لا مخصص للأدلة اجماعاً و نصاً و خروج البعض غير معلوم الجهة فلا يحكم باشتراك غيره معه، و اللؤلؤ لو كان من غير المأكول فهو مما ذكرناه و يلحق الصدوق الرواية بوهنها و ضعفها و اعراض الاصحاب عنها و في مكاتبة ابن الريان ما يدل على أفضلية ازالة دم البق مع جواز الصلاة فيه، و في دم البراغيث و ربما يتخيل سريان الأفضلية إلى الجميع. الّا أن يقول أن للبق خصوصية من جهة سرعة انتقال دم الانسان فتكون الافضلية للتنزه عن دم الانسان لا لغير المأكولية، و لذا وقع فيها بلفظه الطهر و كذا يستثنى ما كان من جلود الخزّ و شعورها الخالصة الغير مغشوشة بوبر ارانب أو ثعالب أو غيرها مما لا يصح الصلاة بشيء منه فالمغشوش بالإبريسم لا بأس به و في الحاق سائر فضلاته بجلوده و وبره وجه قوي، قد ارشدت اليه بعض الأخبار الّا ان الأحوط خلافه، و الخزّ قد اختلفت فيه كلمات العلماء و الأخبار أشد اختلاف و القول بإجراء الحكم على ما يسمى خزّاً بحسب ما اشتهر و تعارف. و إن لم تعرف أصل حقيقته من أنه بري أو بحري ذو نفس سائلة أو لا غير بعيد بل لا يبعد من أنه نوع خاص من كلب الماء يكون في اماكن مخصوصة فيعتبر في جلده دون شعره التذكية لأنه مما يذكي على الظاهر ثمّ انما يستثنى من غير المأكول هو ما ذكرناه فقط دون ما كان من الثعالب و أرانب و سمّور و فنك و غيرها، و كذا ما كان من السنجاب و الحواصل الخوارزمية في وجه قوي بل هو الأقوى، و الأحوط و لو قيل بتعيينهما عند الضرورة و تقديمهما على ما عداهما من غير المأكول لكان له وجه، و لو كان غير المأكول كلّه ميتاً أو حيّاً أو بعضه محمولًا و ليس بملبوس و لا ملتحق باللباس، فالأقوى جواز الصلاة به و الأحوط الترك ثمّ إنه قد ورد النص بالنهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب و قد فسّر في الأخبار بما فوقها و ما تحتها و في بعضها. إنه الذي يلصق بالجلدي فيكون ما تحتها و في بعض العبارات ما فوقها و هو منزّل أما على الكراهة مطلقاً أو مع احتمال تساقط شيء عليه، و أما على صورة العلم بالتساقط فيبقى النهي على حقيقته و التنزّه عنه بل عن كلما يلي جلد غير المأكول أولى و أحوط.

ثالثها: أن لا يكون اللباس الساتر و غيره في الصلاة تحريماً و شرطاً و في غيرها من لباس الذهب أو المذهب تمويهاً أو تنبيتاً أو لحماً تتم به الصلاة أو لا تتم، و لا فرق في الذهب بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً مزجاً لا يسلبه الصدق، و لو قيل أن تحريم الذهب في اللباس دائر مدار صدق اسم اللبس عرفاً لما يعد لباساً أو لا، و لا يحرم بدون ذلك كما هو أيضاً من أدلة التحريم فتوى و نصاً و في الصلاة يكفي فيه صدق الصلاة في شيء منه. و إن لم يدخل تحت مصداق اللبس أو اللباس كما في غير المأكول لكان له وجه فكثر افراد المذهّب و الزرّ و نحوه مما لم يتصل اتصال الجزء باللباس و وضع الحلي أو ما لم يعتد لبسه بغير طريق اللباس لا يحرم في غير الصلاة و في الصلاة يكون مبطلًا. إلّا ان الأقوى مراعاة ذلك في الجميع. و إن طلاق النهي عن الصلاة في شيء منه هنا و في الحرير منصرف إلى اللبس لكونهما من الملبوس عادة للظرفية الظاهرة في اللبس قد خرجت في غير المأكول لإطلاقها

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست