responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 390

المئونة، و حكم بلوغ النصاب بعد استثناء مئونة الإخراج، و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن، و إن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك و إن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك و إن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديماً بحد يعد ذلك موجباً لعدم إحرازوجود الوارث له فلا يبعد جريان حكم الكنز عليه.

مسألة 1196: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء

جرت عليه الأحكام المتقدمة، و إن ملكها بالشراء و نحوه عرفه المالك السابق إذا كان ذا يد عليها و احتمل كونه له احتمالًا معتداً به فإن ادعاه دفعه إليه و إلا راجع من ملكها قبله كذلك، و هكذا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة، و كذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.

مسألة 1197: إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة

في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم، فإن لم يعرف له مالكاً أخرج خمسه و إن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط و يكون الباقي له.

و هكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه كما إذا كانت تربى في موضع خاص و كان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص:

من الجوهر و نحوه، لا مثل السمك و غيره من الحيوان.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست