responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 389

أنه حينئذ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها و عليه الخمس، و لكن هذا غير خال عن الإشكال فالأحوط لهما التراضي بصلح أو نحوه فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما.

2 ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، و الأظهر حينئذ لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين فإذا استخرجه بإذنه ملكه و عليه الخمس.

3 ما إذا كان في الأراضي الأنفال، و لا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس و يكون الباقي له.

مسألة 1195: إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان

و مع عدمه لا يجب عليه شيء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.

الثالث: الكنز:

و هو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار و الخروج عن معرضية التصرف، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما و لكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف، فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة و عليه الخمس، و الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب و الفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضاً، و كذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة، و يعتبر في جواز تملكه كونه شرعاً مالًا بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح، أم عامرة أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و هو أقل نصابي الذهب و الفضة مالية في وجوب الزكاة، و لا فرق بين الإخراج دفعة و دفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة و يجري هنا أيضاً استثناء

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست