نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، و الأظهر عدم الصدق، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، و لم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول
على المشهور، و الأحوط عدم اعتبار هذا الشرط فتجب الزكاة في الإبل و البقر و إن استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك، و لو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة و ليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
مسألة 1107: إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول،
كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها و لو كان زكويا، إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة و إلا فالأحوط اخراجها إذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها.
مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج، أو شر أو نحوهما،
فإما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا و لا مكملا للنصاب السابق كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الأول، و هو شاة في