فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
مسألة 1104: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى، و بالعكس،
و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
مسألة 1105: لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في العد من النصاب،
نعم إذا تولى المالك اخراج زكاته و كانت كلها صحيحة لا يجوز له دفع المريض، و كذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب و إذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الاخراج منها.
الشرط الثاني: السوم طول الحول
فإذا كانت معلوفة، و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا و العبرة فيه بالصداق العرفي.
مسألة 1106: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار،
و أن تكون من مال المالك و غيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند