الأولى: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة
فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً.
الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان
، فيبني على الأربع و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً.
الثالثة: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، و إن لم يتمكن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً.
الخامسة: الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة
، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، و لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها و بين الست، كما لا يبعد في كل مورد شك فيه بين الأربع و الأقل منها و الأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية كفاية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع و الإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.