responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 280

فإنه لا يلتفت، و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.

مسألة 861: إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولًا

لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً فإنه تبطل حينئذ على ما تقدم، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدم.

مسألة 862: إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا

لم يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله أما غفلة أو تعمداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه، و لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا لم يلتفت، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.

مسألة 863: إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة و استقر الشك جاز له قطعها

و استئنافها على الأظهر، و لا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت و إلا لم يجز له ذلك، و الأحوط عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلًا، و ما يذكر في هذه المسألة و المسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره و في بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة المتقدمة، و إذا شك المصلي في عدد الركعات و استقر شكه فإن كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية و هو يتحقق بوضع الجبهة على المسجد و إن لم يشرع في الذكر،

فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشك فيها

فتبطل الصلاة فيها.

و منها: ما يمكن علاج الشك فيها

و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست