كقراءة: عم، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح، و سورة الأعلى و الشمس، و نحوهما في الظهر، و العشاء، و سورة النصر، و التكاثر، في العصر، و المغرب، و سورة الجمعة، في الركعة الأولى، و سورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة، سورة الجمعة في الأولى، و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى، و المنافقون في الثانية من ظهريها، و سورة هل أتى في الأولى، و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين، و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، و التوحيد في الثانية، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.
مسألة 631: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد
، و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى و الثانية.
مسألة 632: يجوز تكرار الآية و البكاء، و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن
، و يجوز إنشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد و إياك نستعين مع قصد القرآنية، و كذا إنشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
مسألة 633: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة
يرجع إلى القراءة، و لا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة 634: إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة
فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسألة 635: يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف في القراءة الجهرية على الأحوط.