مسألة 480: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ
، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة.
مسألة 481: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه
، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس
، فإنها تطهر الأرض و ما يستقر عليها من البناء، و في إلحاق ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات إشكال، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر و البواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.
مسألة 482: يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة
، و الرطوبة المسرية في المحل اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.
مسألة 483: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر
من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما.
مسألة 484: إذا كانت الأرض النجسة جافة، و أريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس
، فإذا يبست بالشمس طهرت.
مسألة 485: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت
، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
مسألة 486: الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة