responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 157

مسألة 480: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ

، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة.

مسألة 481: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه

، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.

الثالث: الشمس

، فإنها تطهر الأرض و ما يستقر عليها من البناء، و في إلحاق ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات إشكال، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر و البواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.

مسألة 482: يشترط في الطهارة بالشمس مضافا إلى زوال عين النجاسة

، و الرطوبة المسرية في المحل اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.

مسألة 483: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر

من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما.

مسألة 484: إذا كانت الأرض النجسة جافة، و أريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس

، فإذا يبست بالشمس طهرت.

مسألة 485: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت

، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.

مسألة 486: الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة

جزءاً من

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست