يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة في الجملة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.
مسألة 476: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به
، و كذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
مسألة 477: إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه
، و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا، و إذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين و إن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة.
الثاني: من المطهرات الأرض
، فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل و الخف أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها، أو المشي عليها إشكال، و يشترط على الأحوط وجوبا كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب أو رمل
، و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجص و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
مسألة 479: لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله
، و كذا حواشي الباطن و النعل بالمقدار المتعارف، و أما إلحاق عيني الركبتين و اليدين إذا كان المشي عليها و كذا ما توقي به و كذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال.