responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 156

يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة في الجملة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.

مسألة 476: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به

، و كذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.

مسألة 477: إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه

، و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا، و إذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين و إن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة.

الثاني: من المطهرات الأرض

، فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل و الخف أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها، أو المشي عليها إشكال، و يشترط على الأحوط وجوبا كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.

مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب أو رمل

، و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجص و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.

مسألة 479: لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله

، و كذا حواشي الباطن و النعل بالمقدار المتعارف، و أما إلحاق عيني الركبتين و اليدين إذا كان المشي عليها و كذا ما توقي به و كذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست