responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    جلد : 1  صفحه : 48

و أمّا المقام الثاني

فيحتاج بيانه على الوجه الأكمل إلى التفصيل في الأخبار المزبورة، و ذلك لاختلافها في كيفية الدلالة على المطلوب، و حينئذ فنقول:

أما صحيح المحاملي أو حسنته [1]، و خبر إبراهيم الكرخي [2]، و موثق عمّار الساباطي الأول [3]، و رواية عمّار بن موسى [4]، فهي ظاهرة الدلالة على المدّعى على وجه لا ينبغي التأمل فيه، و ذلك لدلالتها أجمع- بلازم ما صرّحت به من ثبوت أحقيّة الرجل أو الإنسان أو الميت مطلقا إذا كان مريضا، حملا للمطلق على ما هو الغالب، إذ الغالب في الموتى أن يكون موتهم مسببا عن عروض مرض لهم. و أولويّته بماله، الظاهر في إرادة الجميع منه، لإطلاقه، مع فقد ما يوجب تقييده بالثلث أحقيّة و أولوية ثابتة له ما دامت الروح في بدنه- دلالة صريحة على نفوذ تصرّفه في ماله و عدم الحجر عليه في ذلك مطلقا، سواء


[1] الكافي 7: 8 باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 9، التهذيب 9: 187 حديث 751.

[2] الكافي 7: 7 باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 3، التهذيب 9: 187 حديث 752.

[3] الكافي 7: 8 باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7، الفقيه 4: 137 حديث 477، التهذيب 9: 188 حديث 756، الإستبصار 4: 122 حديث 463.

[4] الكافي 7: 7 باب: إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 2، الفقيه 4: 150 حديث 520، التهذيب 9: 187 حديث 753، الإستبصار 4: 121 حديث 459.

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الحلاوي النجفي، الشيخ مشكور    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست