نام کتاب : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول(ص) نویسنده : عبد الله بن سعيد محمد العبادي جلد : 1 صفحه : 433
قال القاضي عياض (رحمه الله تعالى) في «الشّفا»:
يفتقر الرّجل إلى أن يحفظ رأسه عمّا يخرج منه من الأبخرة؛ فيقبّها و يثقب فيها، فيكون ذلك تطبّبا. انتهى (مناوي).
(و عمامة): كلّ ما يلفّ على الرّأس. و العمامة سنّة، لا سيّما للصّلاة و بقصد التجمّل، لأخبار كثيرة فيها؛ جمعها بعضهم في مؤلف سماه «الدّعامة»، و تحصل السّنة بكونها على الرّأس؛ أو على قلنسوة، ففي الخبر: «فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس».
و أما لبس القلنسوة وحدها فهو زيّ المشركين، و ما ورد مما يفيد: أنّه (صلّى اللّه عليه و سلم) كان يلبس القلنسوة وحدها!! فلعلّه حين يكون في البيت. (و نحوها)، أي:
المذكورات كجبّة و برد.
(قال) الفقيه الإمام (القاضي) أبو الفضل (عياض)- بكسر العين المهملة و فتح المثنّاة، و بعدها ألف و ضاد معجمة- ابن موسى بن عياض اليحصبيّ السّبتيّ الغرناطيّ المالكيّ، صاحب التّصانيف الجليلة، المتبحّر في العلوم النّقليّة و العقليّة، المتوفّى سنة:- 544- أربع و أربعين و خمسمائة؛ في جمادى الآخرة بمراكش- و قد تقدمت ترجمته- ((رحمه الله تعالى) في) كتاب ( «الشّفا») الّذي كلّه حسنات، و قد شوهدت بركته حتى لا يقع ضرر لمكان كان فيه، و لا تغرق سفينة كان فيها، و إذا قرأه مريض أو قرىء عليه شفاه اللّه تعالى، و قد جرّبه بعضهم و كان ابتلي بمرض فقرأه فعافاه اللّه تعالى منه، و قال في ذلك:
ما بالكتاب هواي لكنّ الهوى * * * أمسى بمن أمسى به مكتوبا