بعض ما مرّ هنا ايضا من الموجبات التى تقتضى بفساد الاستدلال قطعا و لعلّه لذا و مثله لم يستدل بها فى المطلب جماعة من النظّار و بعض المشاهير من شيوخنا يدّعى عدم تمسك احد بها فى مسئلة التقليد قاطعا فى دعواه و هو زلّة معلومة ناشئة من عدم الاحاطة بدفاتر القوم فان صاحبى المنهاج و المعراج قد استدلّا بها فى المسألة و اطالا الكلام فيها و ليسا باوّل مستدلّ بها فيها و لا بمبتدع فى سوق الادلّة فلا يكاد التعجب منّى ينقضى كيف قطع بذلك من غير استطلاع فيا ليته ادّعى عدم العثور لا عدم الاستدلال و اعجب من ذلك جعله ذلك دليلا على عقلهم منها خصوص الاخبار الحسية مع انّهم تمسّكوا بها فى باب الشهادات و ليس عدم سماع الشهادة العلميّة مذهبا لاغلبهم و فى باب اشتراط العدالة فى القاضى فتبصّر هداك اللّه تعالى
الآية الرابعة قوله تعالى يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ
اوجب عليه (عليه السلام) التبليغ و هو يكون بالواسطة و بلا واسطة و الاول اغلب بل الثانى بالاضافة اليه نادر بملاحظة الموارد و الاماكن و الاشخاص فحينئذ يجب على النّاس القبول من غير فرق بين الرّواية و الفتوى لكنّها ضعيفة لورود اكثر ما يرد على اخواتها