responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 30

العصر الاول كان يطلق على علم الآخرة و معرفة دقايق آفات الانفس و الاطلاع على عظم الآخرة و حقارة الدّنيا قال اللّه تعالى) (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا الآية و الانذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع الفقه كالسّلم و الاجارة انتهى لكن نسبة الفقه الى الدّين الذى ليس الّا الاحكام يدفع ما يقول فيجب الحمل على المعنى اللغوى فيكون الغاية لنفر البعض و تخلّف آخرين فهم الاحكام و بها يقع الانذار الواجب و ان كان التخوّف مختصّا بصورة خاصّة قهرا و بالطّبع فلا يحتمل ما اخذه بعض مشايخنا فى ايراداته عن الغزالى لكن يقع الكلام فيما اشرنا اليه سابقا و هو الّذى اوجب ذهاب الاطمينان‌

الآية الثالثة قوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

فان المفهوم منها عدم وجوب التبيّن اذا كان المخبر من العدول الثّقاة و الكلام فى هذه الآية طويل من حيث عدم مفهوم لها لا من جهة الشرط لسوقها مشاق القضايا الواردة لتحقق الشرط كقوله‌ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا و لا من جهة الوصف لانّه الجارى على غير موصوف كقولنا القائم او من جهة المعارضة بالتعليل العامّ المسقط له و غير ذلك ممّا صرّح به جماعة من الاقدمين كالشيخ فى العدّة مع ورود

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست