responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183

و ان بلغ اجتهاده الثانى الى حد الظن و التردّد و قضى اصل الفقاهة عنده بخلاف ما افتى به اوّلا فظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة و القضاء فى العبادات عليه و على فعدم مقلديه و يدل عليه العسر و الحرج و انّ غاية ما يفيده الدّليل الدّال على وجوب الاخذ بالظنّ الاخير هو بالنسبة الى حال حصوله و اما بالنظر الى ما قبل حصوله فلا دليل على وجوب الاخذ به و قد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشّريعة و ما دل عليه الدّليل الشرعى فيكون مجزيا فالظنّ المذكور القاضى بفساده لم يقم دليل على وجوب الاخذ به بالنسبة الى الفعل المتقدّم فلا داعى ح الى الخروج عن مقتضى الظن الاول بعد وقوع الفعل حال حصوله انتهى و نقول اما الظنّ بالاجماع فغير صحيح فهذا هو العلامة ره و عميد الدّين يدعيان الاجماع على النقض فكيف لا تعتدون بخلافهما و لا تعتمدون بنقلهما اذ لا اقلّ من موجبات الترديد نعم ظاهر المذهب عدم القضاء و قد سمعت شيخنا الاعظم و تلميذه الاستاد (قدّس سرهما) يدعيان الاجماع القطعى عليه مع اعتراف الاستاد بان القضاء مقتضى الاصول المعتمدة و اما لزوم العسر و الحرج فهو دعوى غيره مسموعة ضرورة اقتضا صحتها الى السير الصّحيح اذ تبدل الآراء مما يقلّ ثم لا يكون كلّه مخالفا للاحتياط ثم لا يبتلى المكلّف الّا ببعضها و لو فرض ابتلاء و كثرة لا يلزم منه العسر ثمّ لا يكون كل عسر منفيا فى المجعولات و لو سلم يعول على القاعدة و يؤخذ بما يندفع به فلا يصحّ اطراد الحكم قطعا و ليس العسر و الحرج ممّا يثبت به كيفية الجعل يقينا و ان صار حكمة فى بعض المقامات بنص الشرع فلا يطّرد فى غير مورده فكل ما تصوره خصومنا و تعلّقوا به غير واضح و لا حجة ح عليه ثم ان عدم جواز القول بالفصل ما لم‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست