responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 182

اوانيه بعد ما اكل و تتضح القواعد المشار اليها بتمام ما يعيّنه فنقول للاحكام حقايق واقعيّة و هى ما اعتبره المتشرّع و لا اثر لمطلق الاعتقاد فيها فاذا ظهر خطأ الطريق و المستطرق لم يبق شى‌ء يعول عليه و ادوات الاستثمار فى حكم العلم جعلا بل هى هو اذا تؤمل فيها بناء على اوله الى اهمال الاحتمال المخالف و اسقاطه عن درجة الاعتبار و التصرف ح فى امر عقلىّ لا عرفى و لا واقعىّ و اما ابواب القضاء فقد ثبت ابقائها على حالها لمصلحة اخرى و ان كانت حصول الطمأنينة فى قطع الخصومات و غلق ابوابها و من تمسّك بالاستصحاب فقد غفل حيث لا مورد له حينئذ ضرورة ان فراغ الذّمة واقعا فى ما مضى للاخذ غير معلوم فمع السريان يبطل التعويل عليه اذ ما دلّ عليه الدليل هو صورة الطّريان نعم كان فى ما مضى بحكم الشرع مفرغا لو بقى المكلف على حاله و مع الظن بالخلاف او التردّد لا حكم بالتفريع شرعا و اما قاعدة اليقين بناء على اعتبارها و عدم صحّة دعوى الاجماع على فقد دليل يدلّ عليها فهى ممّا يعول عليه اذ بقى اليقين بالنسبة الى متعلّقه فى حال الشكّ و ليس هنا و المعوّل فى بعض الجزئيات المتحدة بقاعدة الشكّ بعد الفراغ و تتميم البواقى بعدم القول بالفصل معول على الاغلاط اذ القاعدة مقررة فى الشبهات الموضوعية لا الحكميّة فلم يبق فى البين سوى شبهات تشبث بها المخالفون فى المسألة و هم صنوف منهم من حكم بعدم جواز النقض مطلقا و هم جماعة ليست بقليلة و فيهم من يشار اليه بالرئاسة كشيخ القرن الثالث عشر و اعاظم تلامذته و قد نسب هذا القول بعض الاعاظم منهم الى ظاهر مذهب الشيعة فقال ما لفظه و

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست