responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 286

و عدم الاعتماد على شيء من التقديرين و قال قبل ذلك لا يحرّم من الرّضاع الا ما انبت اللّحم و شد العظم و قال و سئل الصّادق ع هل لذلك حدّ فقال لا يحرم من الرضاع الّا رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن اقول يلوح منه التعويل على هذا الخبر و يشهد به ما قاله في صدر الكتاب فليلاحظ قال و روى لا يحرّم من الرّضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع و به كان يفتى شيخنا محمّد بن الحسن اقول هو وافقه في كتاب الهداية ثم قال و روى انه لا يحرم من الرّضاع الا ما كان حولين كاملين و روى لا يحرّم من الرّضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد سنة و روى أيضا في الفقيه و كذا في معانى الاخبار ما يوهم اعتبار مدة كثيرة كما ستقف عليه و روى شيخ الطائفة في كتابى التهذيب و الاستبصار معظم الاخبار المرويّة في هذا المضمار و اطرح جملة منها بالندرة او الضّعف او موافقة العامة و منهما ما دلّ على اعتبار سنة فقال في الاستبصار انه خبر شاذ نادر متروك العمل به بالإجماع اراد اجماع الامّة كما افصح عن مرامه الفاضل المقداد في التنقيح فانه قال فيه ما نصّه قال الشيخ انه متروك و لا قائل به و لو كان صحيحا لزم خروج الحق عن الامة انتهى و من ثم لم يخرجه على التقيّة ثم انه قال في التهذيب و الذى اعتمده في هذا الباب و ينبغى العمل عليه الخبر الذى رواه محمّد بن احمد بن يحيى اه و ذكر موثقة زياد من سوقة الآتية و عليه اعتمد أيضا في الاستبصار و قال فيها لا تنافى فيها بين هذا الخبر و بين الاخبار التى تضمنت ذكر شد العظم و انبات اللّحم اذ ليس فيها ذكر عدد الرّضعات المقتضية لذلك و لا يمتنع ان يكون مقداره ما فسر في هذا الخبر و هو خمس عشر رضعة او رضاع يوم و ليلة و قال أيضا في التهذيب لا تنافى بين قوله الذى يحرم خمس عشرة رضعة متوالية و بين قوله هو ان يرضع حتى يتملى و ينتهى نفسه و بين قوله رضاع يوم و ليلة لان هذه الثلث حدود عبارة عمّا ينبت اللّحم و يشد العظم فايها حصل العلم به عرف به التحريم و لا تضاد فيها على وجه من الوجوه ثم انه تعرض لبقيّة الاخبار المخالفة و كشف عما فيها من المضعفات متنا و دلالة و رايت في رسالة الفقه المنسوبة الى الرّضا ع انه قال الحد الذى يحرّم به الرّضاع ممّا عليه العصابة دون كلما روى فانّه مختلف ما انبت اللّحم و قوى العظم و هو رضاع ثلاثة ايام متواليات او عشر رضعات متواليات مرويّات بلبن الفحل و قد روى نصّ و نصّان و ثلاثة اقول لا مستند لاعتبار ثلاثة ايام او خمسة عشر يوما الّا ما وقفناك عليه من هذا الخبر و مرسلة المقنع و هما مع ما فيهما من الدّفاع و الخصام ليسا بما يعتمد عليه و يرجع اليه في امثال هذا المقام فنحن في استراحة من الكلام فيهما و امّا المخالفون فردوا عن النّبيّ ص انه لا يحرم الّا ما قو الاعضاء و كان قبل الطعام و انه لا يحرم الّا ما انبت اللّحم و انشر العظم و ان الرّضاعة من المجاعة و انّه لا يحرّم الا ملاجة و الا ملاجتان و كذا الحظفة و الحظفتان و انه لا يحرّم المصّة و المصّتان و لا الرّضعة و الرّضعتان و استنبط الظاهريّة منهم من ذلك انه يحرّم ثلث رضعات مع ان ظ اطلاق الكتاب ناهض باثباته و رووا أيضا عن عائشة ما يدل على اعتبار الخمس و العشر و اثبت غير واحد منهم في صحاحهم و مسانيدهم عنها انها قالت كان ممّا انزل اللّه في القران عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن نجس معلومات و توفى رسول اللّه ص و هى فيما يقرأ من القران و به اخذ الشافعى و احمد و جملة من الصّحابة و التابعين و الفقهاء و هذا النقل شايع بين العامة و لم يثبت عندنا فهو مردود بل مقلوب عليهم اذا النسخ لم يثبت و المنسوخ حجّة على معتقديه و اطرح كثير منهم العمل بهذه الاخبار فحرّموا بالقليل من الرّضاع و كثيره عملا باطلاق الآية و الرّواية المشهورة و بعض المزخرفات الاستحسانية و ما رووه عن على ع انه قال تحرّم الرّضعة ما تحرم الحولان و هذا هو المذهب لمالك و الاوزاعى و الليث بن سعيد و الثورى و ابى حنيفة و اصحابه و المروى

عندهم عن على ع و ابن عبّاس و زعم اللّيث على انّ المسلمين اجمعوا على انّه يحرم في المهد ما يفطر به الصّائم و هو من الغلط الواضح و الافتراء الفاضح و كذا ما رووه عن على ع فان علمائنا الاماميّة اجمعوا في الرّضاع و الرّضعة على اعتبار ما زاد على ذلك و تظافرت رواياتهم عن اهل البيت ع بل تواترت بذلك و هم ادوى و وافقتها طائفة من الاخبار النّبويّة و كثير من اقاويل العامة فلا محيص عن العمل بمقتضاها و ليعلم انّ الشيخ قال في كتاب الرّضاع من المبسوطلا تقبل الشهادة على الرّضاع مطلقة قال لأنّ النّاس اختلفوا في الرّضاع الّذي يثبت به التحريم و الحرمة منهم من قال رضعة واحدة و منهم من قال حولان و نصف و منهم من قال خمس رضعات و منهم من قال عشرة و خمس عشرة رضعة و غير ذلك فاذا كان كذلك لم يجز ان يعمل على الاطلاق اقول القول بالرّضعة نقل عن مالك و ابى حنيفة في كنز العرفان و غيره و الرّضعة الكاملة قول ابى على الإسكافي كما يأتي و اما اعتبار الحولين فما زاد فلم يعرف لأحد من العلماء و لعله يبتنى على حمل الرّضاع في الآية و الرّواية على الرّضاع الكامل فيخرج من ذلك اقوال اخر كالحق له و شهر او شهرين او ثلاثة احوال و من هنا يتضح و من هنا يتضح انه لبعض العوام او سائر فرق الإسلام و لا ينقل اصحابنا في كتبهم غالبا الا المشاهير المتداولة في مصنفات المخالفين دون بقية الاقوام و كلما اقتضته الاداء و الاهواء و الاوهام اذ لا تنضبط و ذكرها لا يثمر شيئا و على هذا فلا يبعد ان يكون الغالب في الاجماع الّذي يطلقه الشيخ و اضرابه محتجين به على المخالفين من قبيل الاجماع المركب او ما يقرب منه و امّا الفقهاء عن اصحابنا فذهب بعضهم الى تحريم الرّضاع قليله و كثيره كأبى حنيفة حكاه الشيخ في التبيان على ما نقل عنه و كذا ابن ادريس في السّرائر و في الخلاف ان ما يومى اليه و قال ابو على الاسكافى في الاحمدى و قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرّضاع المحرم الا ان الذى اوجبه الفقه عندى و احتياط المراة لنفسه ان كلّ ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملئت مص الصبى اما بالمص او الوجود محرّم للنكاح و قال ابن ابى عقيل العمانى الرّضاع الذى يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب و قال المفيد في المقنعة الذى يحرم النّكاح من النكاح من الرّضاع عشر

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست