responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 209

لو كانت ضعيفة لجاز العمل بها لما ذكر من المؤيدات فكيف تركوها مع انّ الامر فيها كما عرفت فانهم بين قائل باستحباب الاعتاق اذا وطئها قبل الاربعة الاشهر و عشرة ايام و لم يعزل عنها كما في النزهة و قائل بكراهة بيعه و استحباب عزل نصيب له من غير الحكم بالاعتاق كما في الشرائع و التحرير و الارشاد و مقتضى على كراهة البيع كما في النافع و المخ و التّنقيح و الحكم بعدم التحريم كما في السّرائر و بين تارك لما ذكر من اصله كالشهيد في اللمعة و غيره و لو تامل النّاظر في المصرّحين في المسألة لوجد القائلين بالمختار اولى بالاتباع و اقرب الى الاعتبار كيف لا و اليهم ينتهى استنباط الاحكام من دلائلها و عليهم يعول في تمييز حقها من باطلها كما لا يخفى اذا عرفت ذلك فينبغى التنبيه على امور الاول ان الرّواية الاولى مخصوصة بصورة عدم العزل و التعليل في الاخيرتين يقتضى ذلك أيضا كما هو ظ فالحكم حرمة او كراهة مختصة بهذه الصورة و هو الذى افتى به الاصحاب و ربّما يوهم كلام الدّيلمى عدم الاختصاص بذلك فيحمل على ذلك أيضا جمعا بين الاقوال و الادلة مع اتحاد المدارك ظاهرا و انصراف الاطلاق الى عدم العزل و ايماء اول كلامه اليه أيضا و على هذا الفتوى و العمل الثانى ان الرّوايات خالية من التقييد بمدة و ظاهرها ثبوت الحكم في جميع مدّة الحمل و يؤكّده ما في الرّواية الاولى من التصريح باستبانة الحمل و من قوله ع فليتق اللّه و لا يعد فان النّهى عن العود شامل الباقى المدّة و السّبب و الاثر في البدء و العود واحد كما هو الظاهر و ما في الرّواية الاخيرة من قوله ع و اذا وليدة عظيمة البطن و قول مولاها اشتريتها يا رسول اللّه و بها هذا الحمل الحبل ظ و ما في الرّوايات باسرها من التعليل بالتغذية و لا سيّما الاخيرة لان خلقة السّمع و البصر و ساير الجوارح لا يكون قبل الاربعة اشهر و يزيد الاطلاق تاكيد اما ورد من النّهى عن وطى الحامل بغير وضوء مطلقا معلّلا بانّه اذا قضى ولد يكون اعمى القلب فلنطفة الرّجل تاثير في الحمل مطلقا و قد أطلق النّهى عن وطى الحامل في صحيحة محمّد بن قيس و صحيحة معدة بن زياد و النبوية المروية في عيون الاخبار عن الرّضا ع و احد صحيحتى رفاعة بن موسى و غيرها من الرّوايات الكثيرة مع التصريح في الثلاثة الاول بان النهى ثابت الى زمان الوضع و الاشارة الى ذلك في الرّواية الرابعة حيث قال احلّتها آية و حرّمتها اخرى فانا ناه عنها نفسى و ولدى فان الظاهر ان آية التحريم هى قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و هى بنفسها من المؤيدات أيضا و بضميمة الرواية يصير حجة على المطلوب و قد وردت شبيهة هذه الآية في الجمع بين الاختين المملوكتين و اشير بالتحريم الى آية و ان تجمعوا بين الاختين كما تومى اليه رواية العياشى هذا مضافا الى ان يحمل لا يعلم غالبا الّا بعد مضى مدة مديدة و النّهى متعلق بحال العلم فيتأخر عن اربعة اشهر او ما يقرب منها غالبا و غير ذلك ممّا يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح و لم اقف على معارض لها الّا ما رواه الشيخ في الصّحيح عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر ع قلت اشترى الجارية فتمكث عندى الاشهر بلا طمث و ليس ذلك من كبر قلت و اريتها النساء فيقلن ليس لها حبل أ فلي ان انكحها في فرجها قال فقال ان الطمث قد يحبسه الرّيح من غير حمل فلا باس ان تمسّها في الفرج قلت فان كانت حبلى فما لي منها ان اردت فقال لك ما دون الفرج الى ان تبلغ حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فلا باس بنكاحها في الفرج و قد رواه الكلينى عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محبوب و ذكر الرّواية الى قوله ما دون الفرج و هذا ممّا يضعف الاستدلال بالرّواية كما لا يخفى على من تامل صدرها مع ان رأى و الخبر قد روى ما يخالف تلك الزّيادة كما سبق في الصّحيح و الشيخ الذى هو راوى الزيادة قال في الخلاف و اذا اشترى امة حاملا كره له وطئها قبل ان يمضى لها اربعة اشهر فاذا مضى لها ذلك لم يكن له وطئها حتى تضع و قال الشافعى و غيره لا يجوز له وطئها في الفرج دليلنا اجماع الفرقة و الاصل الاباحة

و عدم المانع انتهى فقد خالف هو الرواية صريحا و حكم على عكسها و ظاهره دعوى اجماع الاماميّة بل غيرهم أيضا على حرمة الوطء بعد المدة المذكورة و مع ذلك ففى مقاومة هذا الخبر على ما فيه لما ذكرنا من الادلة نظر واضح و إن كان موافقا لفتوى الاكثر و لئن تنزلنا عن جميع ذلك فليس بصريح في الجواز مع عدم العزل و لا مع كون الولد رقا للمشترى فيحتمل ان يكون رقّا للبائع او حرا من غيره فليس بمناف صريحا لما دل عليه الروايات الثلث من حرمة البيع مع كون الولد و قاله مع عدم العزل مطلقا فالمتجه حينئذ هو العمل باطلاقها كما هو ظاهر الصّدوق و الكلينى و نصّ المفيد مع حكمه بتحريم الوطء مع عدم العزل مطلقا و يحتمله المهذب و الكافى و الاول اظهر في الموافقة و هذا هو الاقوى عندى خلاف لنصّ النهاية و ظاهر المراسم و الوسيلة و الغنية و هى غير متوافقة في تعيين المدّة ففى الثانى و الاخير اعتبار اربعة اشهر و في الباقى زيادة عشره ايام كما نص عليه في رواية رفاعة و هو الاقرب بناء على التقييد و اما القائلون بكراهة البيع و استحباب العتق فبين بمخصّص له بما قبل اربعة اشهر و عشرة ايام كما في النزهة و احكام الولادة من القواعد و مطلق للحكم مع عدم العزل كالمختلف مع تعليله بالتغذية و قائل بذلك مع عدم العزل مطلقا و هو ظاهر الشرائع و التحرير و الارشاد و بيع القواعد و كذا الروضة و التنقيح و جامع القاصد و الدّروس معزيا له الى المشهور و المذكور في التنقيح و الدّروس كراهة البيع في الوطء بعد الاربعة و العشر مع عدم العزل و الاول اصرح في ذلك و في جامع المقاصد قال بعد قول العلامة فان وطئها عزل استحبابا اى حيث يجوز له الوطء لدلالة الاخبار عليه و قد قال العلّامة بعد ذلك فان لم يعزل كره بيع ولدها و هو قد وافق على هذا الحكم و في الرّوضة قال و لو وطى الحامل بعد مدّة الاستبراء عزل فان لم يفعل كره بيع الولد و استحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته و انه شارك في اتمامه و قد قال قبل ذلك بان الاقوى الاكتفاء بمضىّ اربعة اشهر و عشرة ايام لحملها و كراهة وطئها بعدها الا ان تكون من زنا فيجوز مطلقا على كراهيّة فيكون المراد انه اذا استبرأ و تبيّن الحمل و كذلك اذا استبرأ للحمل بالمدة المذكورة لأنّها قد استبراء و لذا قال في اللمعة و استبراء الحامل بوضع الحمل و يلزم من كلام هؤلاء ثبوت الحكم مع عدم العزل في موضع التحريم قبل المدّة او بعدها بطريق اولى كما لا يخفى و امّا عبارة النّافع فلا نخ من اجمال لأنه قال و لا توطأ الحامل حتى يمضى لحملها اربعة اشهر و لو وطئها عزل و لو لم يعزل كره بيع ولدها و لا يبعد

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست