responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 153

الشرع فليرفع كل منهم اليد عنه او من انقاد منهم للشرع و اراد ان يبيع لوجوبه عليه و امتثالا لأمره فاذا سلم الباقى بتمامه للباقى ارتفع الخلف و التلف فهل هذا اولى او البيع المضيّع لحقوق سائر الطبقات مع ان ظهور ما يرتفع به الخلاف مترقب دائما و لا ينبغى اليأس منه و ثالثا ما اشرنا اليه فيما سبق فلا نعيده الثانى ما ذكره العلّامة في المختلف و التذكرة و ابو العباس في المهذّب و الصّيمرى في نهاية المراد من ان الغرض من الوقف استيناف منافعه و قد تعذرت فيجوز اخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه و الجمود على العين مع تعطلها تضييع للغرض كما انه لو عطلت الهدى ذبح في الحال و ان اختص بموضع فلمّا تعذر المخل ترك مراعات للخاص المتعذر ثم اتبعوه بالرّواية الآتية و هؤلاء قد ذكروا ذلك الاستدلال على جواز البيع في صورة الخراب او الخوف منه و سورة الاختلاف المؤدى الى الفساد فان قصد و الاستدلال بما ذكر على كل من الامرين ففساده ظاهر و ان قصدوا على الاولى بالاول و على الثانية بالثانى فله وجه و هذا هو الظاهر بل لا ينبغى الارتياب فيه اصلا كما لا يخفى على من تامّل وجه الارتباط بين الدّليل و المدّعى الثالث ما رواه على بن مهزيار مكاتبه عن أبي جعفر ع و قد تقدم و الاستدلال هنا بعجز الحديث و هو قوله و كتبت اليه ان الرّجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضّيعة اختلافا شديدا و انه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته فكتب اليه بخطه و اعلم ان رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان بيع الوقف امثل فانه ربّما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس و هذا الخبر بنفسه او مع ضم غيره معه صالح في الجمله للاستناد به لجميع الاقوال السّابقة فمن اعتبر وقوع الاختلاف نظر الى قوله إن كان قد علم اه و امّا التعليل فبنائه على الكشف عن الحكمة في جواز البيع و الغرض منه كون الاختلاف عرضة لذلك المحذور لا انّ ادائه اليه شرط لجواز البيع و بذلك نص الشهيدان و هو ظاهر صاحب الكفاية و المفاتيح و يشهد له التعليل بربّما و من اعتبر شدة الاختلاف كالشهيد الثانى فلعله نظر الى السؤال مع احتمال ارادة العهد في الجواب و الى ان مجرد الاختلاف لا يعبأ به و انّ ما هو عرضة للمحذور انما هو الاختلاف الشديد و من اعتبر ان يخاف منه الافضاء الى المحذور كالمحقق الكركى فلعلّه نظر الى ان الحكم معلل بذلك فينتفى بدونه و ان لم يؤخذ شرطا له و من اعتبر ادائه الى الفساد او الضّرر العظيم كأنّه جعل التعليل كناية عن ذلك لا ان المراد لزوم ادائه الى تلف الاموال و النفوس و لا الى تلف الوقف فربّما كان شيئا لا يعدّ تلفه فسادا و من اعتبر الخوف من الاختلاف فلعله نظر الى قول القائل و انه ليس يأمن ان يتفاقم الى اخره و اما قوله ع إن كان قد علم الاختلاف فلا يراد به العلم بالاختلاف المتاخّر لتعسّره بل تعذره و انّما المعلوم الاختلاف السابق الّذي يخشى منه ان يقع بعد ذلك و لا عبرة بالسّابق لانقضائه سواء كان الوقف اولا و آخرا و انما هو امارة اللّاحق الذى هو المسوغ للبيع و من اعتبر ادائه الى الخراب او الخوف منه فلعله نظر الى التعليل بتلف المال فان الظّاهر على ما قال الشهيد الثانى ان المراد بالمال الوقف اذ لا دخل لغيره في ذلك و لا يخفى بعده عن السّياق و عن كل من كلمات قوله تلف الاموال و النفوس اذ الفرض كون الموقوف ضيعة و المراد تلف اموال و نفوس و انّما اتى باللام للمبالغة او للجنس و المقصود ان الاختلاف هكذا شانه فكيف يتقرب الى اللّه سبحانه بما يؤدّى اليه و يمكن التوجيه بانه نظر الى ان المراد كون الاختلاف من شانه ذلك فيختلف باختلاف مواضعه و لما كان هنا على مال الوقف اى الضّيعة فيؤذى الاختلاف و عدم الاتفاق على رأى واحد الى ضياعها و خرابها و ليس المراد بالاختلاف الجدال و المحاربة و لا ما يؤدّى اليه او نظر الى ان اتلاف حقوق باقى الطبقات لا يتّجه الا مع الخوف ممّا يضرّ بالوقف حتّى يستدرك ان امكن فيجمع بما ذكر بين الرواية و دليل العقد و من اعتبر كون البيع اعود مع ذلك كالفاضلين بناء على مخالفتهما لمن لم يقيد بذلك

فكأنه جميع بين هذه الرّواية و رواية ابن حنان السّابقة اقتصارا في مخالفة الاصل على القدر المتيقن من الادلة و بقية العبارات تستفاد ممّا ذكر و امّا المانعون فلهم في الجواب عن الرّواية وجوه الاول انّها كانت كتابة مشتبهة المعنى و قد اضطربت فتاوى العاملين بها و اختلفوا اختلافا فاحشا فلا يترك لها تلك الادلّة الجليّة البيّنة و الحجج القوية المتينة الثانى ما حكى عن المقدّس المجلسى طاب ثراه في حواشيه على بعض كتب الاخبار حيث قال يخطر بالبال انه يمكن حمل هذا الخبر على ما اذا لم يقبضهم الضّيعة الموقوفة عليهم و لم يدفع اليهم و حاصل السؤال ان الواقف يعلم انه اذا دفعها اليهم يحصل بينهم الاختلاف الشديد و يشتد لحصول الاختلاف قبل الدّفع بينهم في تلك الضيعة او في امر آخرا يدعها موقوفة و يدفعها اليهم او يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد و يدفع اليهم ثمنها ايّهما افضل فكتب (عليه السلام) البيع افضل لمكان الاختلاف المؤدّى الى تلف النفوس و الاموال قال فظهر أن هذا الخبر ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم و اضطروا الى العمل به مع مخالفته لأصولهم و القرينة ان اول الخبر أيضا محمول عليه كما عرفت و هذا الاحتمال و ان لم تدع اظهريته او مساواته للاخر فليس ببعيد تابى عنه الفطرة السّليمة في مقام التاويل انتهى كلامه على في الفردوس مقامه و قال المحدث البحرانى افاض اللّه عليه رحمته لا معنى للخبر غير ما ذكره فانه هو الذى ينطبق عليه سياقه و يؤيده زيادة على ما ذكره وقوع البيع من الواقف و هو ظاهر في بقاء الوقف في يده و المدّعى في كلام الاصحاب ان البيع من الموقوف عليهم لحصول الاختلاف في الوقف و الخبر لا صراحة فيه بحصول الاختلاف انتهى كلامه على في الجنان مقامه و اورد بعض مشايخنا دام ظله بانه لا ريب في ظهور الخبر فيما ذكره الاصحاب لعدم صراحته في عدم القبض و لا ظهور فيه و ترك الاستفصال قاض بعموم الحكم في الصّورتين بل ظاهر التعليل بيان صورة حصول القبض و الا كان الانسب التعليل بعدمه و لا يلزم من علم الامام ع بعدم قبضه لحقّه بناء على تسليم كونه وقفا عليه علمه بعدمه في حقهم مع عدم اشارة في المكاتبة اليه ثم انه تردد في الحكم بمقتضى هذا الظهور و قوّاه باعتضاده بفهم الطّائفه و الشهرة و الاجماعات المحكيّة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست