responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 222

فِي جَمِيعِ هَذِهِ الشُّقُوقِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ الْآنَ عَلِمْتُمْ صِدْقَ مَقَالَتِي ثُمَّ قَامَ وَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي أُمَّ الْفَضْلِ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‌[1] فَوَ اللَّهِ لَوْ تُلِيَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الشَّرِيفَةُ عَلَى صَخْرَةٍ لَانْفَلَقَتْ.

هذا و لا يخفى عليك أنه يجوز أن يحمل كل من تينك الفقرتين على كل من هاتين الروايتين لا يكبر عليه بالباء الموحدة المضمومة أي لا يصعب الذي كفيته حيلة الأعداء فيه إشارة إلى‌

مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السِّيَرِ مِنَ الْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَكِّلَ أَمَرَ بَعْضَ السَّحَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ مَا يُوجِبُ خَجَلَ الْهَادِي ع فَلَمَّا أَرَادَ السَّاحِرُ فِعْلَ ذَلِكَ أَشَارَ ع إِلَى صُورَةِ أَسَدٍ مَنْقُوشَةٍ عَلَى بَعْضِ وَسَائِدِ الْمُتَوَكِّلِ وَ أَمَرَهَا بِافْتِرَاسِ السَّاحِرِ فَصَارَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ أَسَداً وَ افْتَرَسَتِ السَّاحِرَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى مَا كَانَتْ‌[2].

و أريتهم عجيب الآية إذ


[1] صلّى اللّه عليه و على أولاده المعصومين( خ ل).

[2] و في آخر هذه الرواية أن المتوكل لما رأى ذلك أغمي عليه و على أهل المجلس، فلما أفاق قال للإمام عليه السلام: اردد ذلك الرجل. فقال عليه السلام: إن كانت عصا موسى عليه-- السلام ترد حبال السحرة و عصيّهم فذلك الرجل يردّ( منه رحمه اللّه).

نام کتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست