(إنّها تثبت بالقهر و الغلبة، و لا تفتقر إلى العقد) .
(و من غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة و سمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيت و لا يراه إماما برّا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين) .
و قال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم و مع هذا قوم: (تكون الجمعة مع من غلب) و احتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة و قال: (نحن مع من غلب) [13] .
و قال إمام الحرمين الجويني (ت: 478 هـ) في باب الاختيار و صفته و ذكر ما ينعقد به الإمامة من كتاب الإرشاد:
(اعلموا أنّه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة و إن لم تجمع الأمّة على عقدها. و الدليل عليه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، و لم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصّحابة في الأقطار، و لم ينكر عليه منكر، و لم يحمله على التريّث حامل. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود، و لا حدّ محدود،
[13] المصدر السابق ص 7-8 في طبعة و في أخرى ص 20-23.
و ابن عمر، هو عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، أمّه زينب بنت مظعون الجمحية. استصغره الرسول في أحد و شهد ما بعدها. روي عنه في الثناء على نفسه و أبيه روايات متعددة. أفتى ستّين سنة بعد رسول اللّه في الموسم. قالوا: كان جيّد الحديث، و لم يكن جيّد الفقه. لم يشهد شيئا من الحروب مع عليّ، ثمّ ندم من ذلك لمّا حضرته الوفاة، قال: (ما أجد في نفسي من الدنيا إلا أنّي لم أقاتل الفئة الباغية مع عليّ بن أبي طالب) . و كان سبب وفاته أنّ الحجّاج أمر رجلا فوضع زجّ رمح مسموم على قدمه في الزحام فمات سنة 73 هـ، و روى عنه أصحاب الصحاح 2630 حديثا.
ترجمته بأسد الغابة و سير النبلاء و جوامع السيرة ص 275.