responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194

و قالت طائفة اخرى: (تنعقد بواحد، لأنّ العبّاس‌ [8] قال لعليّ رضوان اللّه عليهما: امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عمّ رسول اللّه (ص) بايع ابن عمّه، فلا يختلف عليك اثنان، و لأنّه حكم و حكم واحد نافذ) [9] .

(و أمّا انعقاد الإمامة بعهد من قبله، فهو ممّا انعقد الإجماع على جوازه و وقع الاتّفاق على صحّته لأمرين عمل المسلمون بهما و لم يتناكروهما، أحدهما:

أنّ أبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر (رض) فأثبت المسلمون إمامته بعهده) .

و الثاني أنّ عمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى... إلى قوله: لأنّ بيعة عمر (رض) لم تتوقف على رضا الصحابة، و لأن الإمام أحقّ بها) [10] .

و نقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الإمام و أنّ بعضهم قال:

(واجب على الناس كلّهم معرفة الإمام بعينه و اسمه، كما عليهم معرفة اللّه و معرفة رسوله) .

ثمّ قال:

(و الّذي عليه جمهور الناس، أنّ معرفة الإمام تلزم الكافّة بالجملة دون التفصيل) [11] .

و أضاف قاضي القضاة أبو يعلى الفرّاء الحنبلي في الأحكام السلطانية [12] .


[8] أبو الفضل، العبّاس بن عبد المطّلب، و أمّه: نتيلة بنت خباب النمري. شهد مع رسول اللّه بيعة العقبة و أسر في بدر ففدى نفسه و ابني أخويه عقيلا و نوفلا، هاجر قبل فتح مكة و شهده.

استسقى به عمر بن الخطاب في عام الرمادة-عام الجدب و القحط-توفّي سنة 32 هـ. روى عنه أصحاب الصحاح 35 حديثا. ترجمته بأسد الغابة و جوامع السيرة ص: 281.

[9] الأحكام السلطانية للماوردي ص: 6-7.

[10] المصدر السابق ص: 10. و يظهر من أقوالهم بأنّهم يدينون بما وقع و أنّ الأمر الذي وقع هو الدين و لا يختلفون في ذلك و إنما الاختلاف في كيفية ما وقع.

[11] المصدر السابق ص: 15.

[12] الأحكام السلطانية ص: 7-11.

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : العسكري، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست