responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 86

منها ما إذا تزوج رجل من العامة امرأة و لم يشهد على عقدها عدلين جاز للرجل الشيعي تزويج تلك المرأة و إخراجها عن سلطة الزوج الأول و لو قهرا، فالحكم ببطلان العقد و جواز تزويج الغير لها أمر يقتضيه مذهب الناكح الأول و لم يقتضيه مذهب الثاني، إلا ان له أن يلزم الأول به بمقتضى مذهبه فهذا من فروع قاعدة الإلزام.

و منها ما لو تزوج سنّي امرأة و بنت أخيها أو أختها دفعة أو مترتبا جاز للشيعي تزويجهما في الفرض الأول و تزويج المتأخر عقدها في الثاني، فإنه لما كان مذهب الزوج الأول بطلان الجمع بينهما فالتزويج مبني على الحكم ببطلان عقد الأول إلزاما على وفق مسلكه.

و لأجل هذه القاعدة يجوز للشيعي تزويج المرأة التي طلّقها السنّي بلا إشهاد عليه أو في حال حيضها أو في طهرها الذي واقعها فيه، أو حلف بطلاقها ثم حنث فصارت مطلقة بعد انقضاء عدتها، فإنها قد بانت عن الأول بذلك الطلاق و الحلف إلزاما على ما التزم به.

و لأجلها أيضا لو مات مسلم و ترك بنتا سنية و أخا شيعيا جاز للأخ مطالبة حصته من التركة على ما يقتضيه العول و التعصيب و إن لم يعتقد هو به.

و لأجلها أيضا يجوز تزويج المرأة الشيعية من السني الذي حج البيت أو اعتمر عمرة مفردة و لم يطف طواف النساء اعتقادا لعدم وجوبه و عدم شرطيته للإحلال، و كذا الأمر في جواز تمكينها من الزوج فيما إذا حج بعد الزواج فإن لها أن تحكم بخروجه عن الإحرام بالسعي أو الحلق حتى بالنسبة إلى حلية المرأة، و نظيره تزويج الشيعي المرأة السنية التي حجت البيت أو اعتمرت عمرة مفردة مع تركها طواف النساء لكن فيه تأمل اللّهمّ الاّ أن يحكم ببطلان العمل لانتفاء شرط الإيمان.

أمن الأمانة

الأمانة في اللغة ضد الخيانة و الوصف أمين، و في المفردات أصل الأمن طمأنينة النفس و زوال الخوف. و يجعل الأمانة تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن و تارة

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست