responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85

حل، و إذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة فيصير الواجب غير واجب و الحرام غير حرام بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام.

ثم إنهم ذكروا أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي كما عرفت يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته و وقوع العقود باطلة بمعنى فضوليتها و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا.

تنبيه: استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل و القول بقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه انتهى. و الأولى الاستدلال له بقوله تعالى‌ (مَنْ كَفَرَ بِاللََّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمََانِهِ إِلاََّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمََانِ) (النحل 106) و المعنى من كفر باللّه فعليه غضب من اللّه إلا من اكره بالكفر أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص اختيارا، فإنه يرتفع حرمته التكليفية و الوضعية من العذاب و آثار الارتداد الفطري أو الملي.

لزم الإلزام (قاعدة الإلزام)

مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بين و قد استعملت في ألسنة أصحابنا المتأخرين في حكم شرعي كلي مستفاد من النصوص، و هو جواز إلزام الشخص غيره بأمر يلتزمه و يعتقد به و ترتيب الآثار عليه وفق معتقده و إن لم يلتزمه الملزم بالكسر و لم يعتقد به، فهنا ملزم بالكسر و ملزم بالفتح و فعل ملزم به و أثر أو آثار شرعية أو عرفية مترتب على الفعل وفق مذهب الملتزم غير مترتب على مسلك الملزم بل ربما كان محرما عليه لو خلى و نفسه، و قد أسمى الأصحاب هذا الحكم بقاعدة الإلزام جريا على ما ورد من قوله: ألزموهم بما التزموا، به الشامل للكافر و المخالف و للقاعدة مصاديق كثيرة.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست