responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 525

إشكال عندنا في نجاسة الميتة و عدم قابليتها للتطهير حتى بالدبغ، و يستثني من أجزائها أمور يحكم بطهارتها، و هي الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش، و العظم، و الظلف، و السن، و القرن، و في نجاسة السقط قبل ولوج الروح إشكال.

مهر صدق المهر-الصداق

المهر بالفتح في اللغة الصداق، يقال مهر المرأة جعل لها مهرا، و هو كل ما يجعل للمرأة من المال تنتفع به، و الجمع مهور، و في المجمع: المهر بالفتح صداق المرأة و الجمع مهور مثل فحل و فحول و مهر السنة ما أصدقه النبي صلّى اللّه عليه و آله لأزواجه و هو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا انتهى و ليس للمهر و ما يرادفه مصطلح خاص شرعي أو فقهي، الا انّ له في إطلاقاته أسماء كثيرة، كالصداق و الصدقة بالفتح ثم الضم، و النحلة بالكسر، و الأجر، و الفريضة، و قد ورد بهذه الأربعة القران و العليقة و العقر بالضم و الحباء بالكسر و الطول، لكن المهر و الصداق أكثر استعمالا في هذا الباب.

و الأولى تعريف المهر بأنه مال مقابل لتملك بضع المرأة أو استيفاؤه منها بغير زنا، هذا معناه المصطلح عليه في اللغة و الفقه، و أما العلة في جريان السيرة عليه عند العقلاء و جعله و إمضائه في الشريعة، فلشموله لمصالح و ملاكات، كلحاظ كونه تعظيما و توقيرا لها، و كونه مالا لها تنتفع به عند حاجتها، و لحسن السمعة عند أهلها، و خروجها عن شبهة رقيتها للرجال، و نحو ذلك، و تملك البضع في التعريف، يكون في العقود، و الاستيفاء في موارد وطئها اشتباها.

ثم أن الأصحاب قد ذكروا في بيان حقيقته انّ كلما يملكه المسلم يصح جعله مهرا، عينا كان، أو دينا، أو منفعة، أو عملا، أو حقا ماليا قابلا للانتقال أو الإسقاط، و مقداره ما تراضى عليه الطرفان، قليلا أو كثيرا، إلاّ أنه لا بد من تعينه و لو بنحو المشاهدة، و ذكره ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو تركاه أو صرّحا بعدمه، أو ظهر مستحقا للغير، أو غير متمول، صحّ العقد فتكون مفوضة البضع و حينئذ فإن دخل بها وجب عليه مهر مثلها و إذا طلقها قبل الدخول لزمه المتعة.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست