responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 516

و منها: تقسيمها إلى اختيارية و قهرية، و الثاني كملك الوارث تركة الميت بعد موته، و ملك الموصى له إذا اطلع على الوصية بعد موت الموصى على اختلاف فيه، و ملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، و ملك البطون اللاحقة الوقف الخاص بعد قبض البطن الأول. و يمكن أن يعد من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه و منافعها المنفصلة و غيرها، و هذا يتصور في الأملاك العامة أيضا كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة و الموصى له، و ملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، و كذا ملك قبيله أيضا لو قلنا بملكهم.

و منها: تقسيمها إلى دائمة و موقتة و الثاني ملك البطون المتسلسة للأعيان الموقوفة أيام حياتهم و ملكهم وقف المنقطع الآخر و غيرها.

و منها: تقسيمها إلى مستقرة و متزلزلة و الثاني كملك كل من البائع و المشتري المبيع و الثمن أيام الخيار و ملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول.

مني المَنِيّ

-بالفتح فالكسر أمنى الماء أمناء في اللغة أراقه و أمنى الحاج أتى منى، و في المجمع: أفرأيتم ما تمنون أي تدفقون في الأرحام من المني، و هو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد، و في المفردات المني التقدير يقال منى لك الماني أي قدّر لك المقدّر و منه المني للذي قدر به الحيوانات، قال تعالى‌ (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى‌ََ) من نطفة إذا تمنى أي تقدر بالعزة الإلهية ما لم يكن منه انتهى، فالمني أما بمعنى المهراق أو بمعنى المقدر، و نقل عن المصباح للفيومي تفسير المني بماء الرجل، و عن القاموس تفسيره بماء الرجل و المرأة، فتوهم منها اختصاصه بمائة أو بمائها، و هو فاسد فإنه في اللغة أعم هذا بحسب اللغة.

و أما الاصطلاح فالظاهر انه لم يثبت له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لكنه بمعنى ماء الرجل أو المرأة وقع في الفقه مورد البحث في عدة أبواب:

منها: في باب النجاسات فقد عدّوه من الأعيان النجسة و رتبوا عليه أحكامها، إلاّ

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست