responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 515

و كيف كان فمن مصاديق المعنى الأول الفقهية التي وقع عنها البحث في الفقه و رتبوا عليها الأحكام، ملك الوالي على الرعية، و الحاكم على من يريد إجراء الحد عليه، و على الممتنع من تأدية حقوق الغير، و القاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، و أولياء الصغار و المجانين و القاصرين، و أولياء الدم إذا أرادوا استيفاء القصاص نفسا و طرفا، و ولي المسلمين بالنسبة للأموال العامة، كالأرض المفتوحة عنوة و الأخماس و ما أشبه ذلك، و الدائن و صاحب الحق على من عليه الدين و من عليه الحق، فإن ظاهر الأصحاب أن لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلط و الاستيلاء على اختلاف متعلقاته.

و من موارد الإضافة حكمهم بملك القصّر و الغيّب حتى الجنين و الرضيع، للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلا، و ملك غير المميز و المجنون و المحجور و المفلس و العبد و المريض فيما زاد على الثلث، للأموال المنسوبة إليهم، بل و ملك الحيوان و الجهات للأموال، كالمسجد، و المدرسة، و الأمكنة المتبركة، لما وقف عليها، و كذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها أو أوصيت أو نذرت لها، فان ظاهرهم تحقق الملكية في هذه الموارد و لم يريدوا بها إلاّ الإضافة الخاصة الاعتبارية.

لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأول لصاحبه فان السلطة و التمكن من التصرف من لوازم الإضافة و من شؤونها إلاّ ان السلطة المسببة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة أي المالك فيما إذا كان واجدا لشرائطها، و قد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصرا كما في أموال اليتامى و المجانين، بل و الأموال العامة أيضا.

ثم انه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكية على أقسام و قسمتهم ذلك بتقسيمات:

منها: تقسيمها إلى ملكية فعلية و شأنية، و الثاني في موارد تحقق المقتضى مع عدم الشرط أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، و حصة الحمل من الأموال قبل الولادة، و ملك العامل للجعل في باب الجعالة قبل العمل، و الزوجة لتمام المهر قبل الدخول، و غير ذلك من الموارد.

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست