responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 496

على العنوان فروعا توضح حالها و حكمها، نظير أنه تحرم على الرجل بسببها حرمات سبع، بعضها دائم و بعضها موقت و بعضها مشروط، فتحرم أم الزوجة و بنتها على الرجل، و يحرم أبو الزوج و ابنه على المرأة، و تحرم عليه أخت الزوجة موقتا، و بنت أخيها و بنت أختها مقيدا، و لا فرق فيما ذكر بين كون العقد دائما أو موقتا، و لا بين كون طرفي العقد صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و تحرم بنت الزوجة قبل الدخول بالأم و أختها جمعا، و لا فرق في بنت الزوجة بين المتولدة قبل زواجها معه أو بعد افتراقها عنه، و لا إشكال في ترتب الحرمات السبع على النكاح الصحيح، و أما وطء الشبهة و الزنا ففي ترتبها مطلقا أو عدمه مطلقا أو ترتبه على الأول مطلقا و أما الثاني فيفصل بين حرمة المزني بها على أب الزاني و ابنه فيحكم بها، و حرمة أم المزني بها و بنتها على الزاني فلا يحكم بالحرمة وجوه لا يبعد رجحان الأخير.

ضرب قرض المضاربة-القراض

الضرب في الأرض في اللغة السير فيها، يقال ضرب في الأرض أي سافر، و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السعي و الإنهاء نحو كاتبت زيدا أي سعيت في الكتابة أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها، و المضاربة المسافرة، و قد تكون لكون المادة بين اثنين فالمضاربة المشاركة في السفر و لعل بهذا المعنى أطلقت على عقد المضاربة لكون المالك سببا له و العامل مباشرا.

و القراض من القرض و هو القطع، و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصة من ماله و دفعها إلى العامل ليتجر بها، و المفاعلة لكون العامل سببا و المالك مباشرا على عكس المضاربة، و ان شئت فقل قد لو حظ في الإطلاق الأول الفعل و في الثاني المال.

و كيف كان فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاص من العقود الجائزة، مركب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل، و الأولى في بيان حقيقته أن يقال انه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتجر به و يربحا، و قد يقال انها توكيل صاحب‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست