ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد و نفوذه أمور:
أولها: الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك و من يكون من قبله التصرف المالي.
ثانيها: كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة.
ثالثها: كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل، أو بحاصل محل خاص، أو زمان خاص بطلت، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر.
رابعها: تعيين الحصة بالكسر، كالنصف و الثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما و اردأه للآخر بطلت.
خامسها: تعيين المدة للمزارعة بالأشهر و السنين فلو أطلقا و لم يكن تعين من العرف أيضا بطلت.
سادسها: تعين المزروع من الحنطة و الشعير و نحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك.
سابعها: تعيين الأرض و مقدارها.
ثامنها: تعيين كون البذر و سائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي.
زلف شعر جمع المزدلفة و المشعر و الجمع
الزلف بالفتح في اللغة القرب، و زلف من باب نصر تقرّب، و الزلفى بالضم القربى و المنزلة، و الازدلاف الاجتماع، و المزدلفة موضع الاجتماع، و المزدلفة أحد مشاعر الحج بين منى و عرفات يفيض الحاج من عرفات إليها ليلة النحر فيصلي فيها المغرب و العشاء قصرا و جمعا، و بعدها عن مكة المكرمة حوالي عشر كيلو مترات و أولها من طرف مكة وادي محسر، و هي داخل الحرم و آخرها انقضاء المأزمين، و إذا جئت من عرفات إلى منى، فأنت تصير بين جبلين و هما المأزمان، فإذا جاوزتهما و خرجت إلى الفضاء فذاك