responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 485

و يكون البذر من مالكها، و في المفردات الزرع الإنبات و حقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال‌ (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزََّارِعُونَ) فنسب الحرث إليهم و نفى عنهم الزرع و نسبه إلى نفسه، و الزرع في الأصل مصدر و عبر به عن المزروع انتهى، و خبر يخبر من باب نصر الأرض شقّها للزراعة و خابره زارعه على نصيب معين و الخبرة النصيب و قال الشيخ قده: المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد و هو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها انتهى.

و المزارعة في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضي و معاملة خاصة بين شخصين أو أشخاص على الأرض بحصة معينة من حاصلها، و الركن الأصيل فيها الأرض، و الإيجاب من مالكها و القبول من العامل، و مفاد العقد تملك العامل منفعة الأرض على المالك، و تملك المالك العمل على العامل، فيقول مالك الأرض زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا أو يقول ازرع هذه الأرض على كذا فيقبل الآخر.

هذا ما عليه جل الأصحاب و لا يبعد أن يقال انها ليست عقدا معاوضيا بل هي معاهدة اشتراكية و حقيقتها التزام المالك بتسليط العامل على أرضه للزراعة فيها، و التزام العامل بالزرع، و على هذا فلا يملك أحدهما مالا على الآخر بل لكل منهما إلزام الآخر بما عهد عليه، و تصح إذا وقعت بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد، و البذر من آخر، و الماء من ثالث، و وسائل الزرع و الحصاد من رابع، و عمل الزراعة و المحافظة على التنمية و الحفظ عن الحشرات و غيرها من خامس، و هكذا بل تصح لو كان المتكفل لكل من ذلك جماعة إذا كانت المزارعة واسعة الجوانب، و على هذا فيكفي في الإيجاب قول أحدهم تعاقدنا على هذا الأمر و قبول الباقين، أو قول الجميع تعاقدنا و لا بأس بتركب العقد من إيجاب و قبولين أو أكثر أو تركبه من إيجابات متعددة لشمول أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم للجميع.

و هذا بخلاف ما يظهر من القوم من كون قوامها الأرض و العمل، فان في شمولها للمثال و نحوه إشكالا فيلزمهم جعل مالك الأرض مؤجرا و موجبا في العقد و الباقين مستأجرين‌

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست