responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 462

أكثر المتأخرين عنه، و انقلب الأمر في الفتيا حتى اشتهرت بعدم النجاسة بالملاقاة و إن كان قليلا ما لم يتغير بها، بحيث لا تجد اليوم أحدا يفتي بذلك على ما نعلم. و في الصحيح عن مولانا الرضا عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة.

موه كرر الماء الكر

الكر بالضم و الفتح في اللغة مكيال خاص قيل أنه أربعون إردبّا و الأردب بالكسر مكيال ضخم 24 صاعا و الصاع أربعة أمداد فالكر 960 منا، و في المجمع: الكر بالضم أحد أكرار الطعام و هو ستون قفيزا و القفيز ثمانية مكائيل، و المكول صاع و نصف فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسقا، و الوسق ستون صاعا، و في الشرع عبارة عن ألف و مائتي رطل بالعراقي انتهى، و في النهاية الكر بالبصرة ستة أوقار، و قال الأزهري الكر ستون قفيزا و القفيز ثمانية مكاكيك، و المكّوك صاع و نصف، فهو على الحساب اثني عشر وسقا و كل وسق ستون صاعا، و في القاموس: الكر بالضم مكيال و ستة أوقار حمار، و هو ستون قفيزا أو أربعون إردبّا انتهى.

و أما في اصطلاح الشرع و المتشرعة فهو الماء البالغ حدا خاصا عينه الشارع و سماه كرا و حكم باعتصامه عن النجس و عدم حمله النجاسة إذا بلغ ذلك الحد ما لم يتغير أحد أوصافه، و حيث أن الحد قسمان فالكر عند الشارع نوعان أيهما تحقق ترتب عليه الحكم، الأول بلوغ الماء في الوزن ألفا و مائتي رطل بالأرطال العراقية، و الثاني بلوغه في المساحة ثلاثا و أربعين شبرا إلاّ ثمن شبر.

و حيث أن بين الحدين عموما من وجه تحققا، لمكان اختلاف المياه خفة و ثقلا، فربما كان ثقيلا بطبعه يبلغ حد نصاب الوزن دون المساحة، و ربما كان خفيفا كذلك يبلغ نصاب المساحة دون الوزن، فمتى أحرز المكلف أحد الحدين في مورد فقد أحرز موضوع الحكم، فله ترتيب آثاره و إن لم يحرز الآخر كما في خفاء الأذان و الجدران في إحراز حد الترخص

نام کتاب : مصطلحات الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست